responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 92

و لو خطب المؤمن القادر على النفقة إلى الولي وجبت إجابته إن لم يكن فاسقا، و لم يعلم فيه شيء من المسلّطات على الفسخ، و لم تأب المولّى عليها، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في الصحيح: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، الّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير [1]. و لأنّ على الوليّ أن يفعل ما هو أصلح للمولّى عليه.

ثمّ إن كانت البالغة مولّى عليها فلا إشكال، و إلّا فإن كانت المخطوبة بالغة و لكن يعلم من حالها أنّها لا تستقلّ بالنكاح حرم على الوليّ ردّ الخاطب إذا اتصف بما ذكر، فإنّه ليس إلّا منعا لهما عن حاجتهما المرغوبة شرعا، و إن كانت صغيرة فالظاهر أنّه كذلك إن كانت فيه مصلحتها. و يؤيّده قوله (عليه السلام): لا تؤخّروا أربعا [2] و عدّ منها تزويج البكر إذا وجد كفأ.

لكنّه في التذكرة أطلق استحباب تأخير تزويج الصغيرين إلى البلوغ، قال:

لأنّ النكاح يلزمهما حقوقا، و ليكونا من أهل الإذن فيستأذنا أو يليا العقد بأنفسهما عندنا، و لأنّ قضاء الشهوة إنّما يتعلّق بالزوجين، فنظرهما لأنفسهما فيه أولى من غيرهما، خصوصا فيمن يلزمهما عقده كالأب و الجدّ للأب [3]. و إن كان أخفض نسبا أو شيئا أخر ممّا لا يدخل في الكفاءة.

و لو امتنع الولي من الإجابة كان عاصيا و لعلّه إنّما ذكره مع فهمه ممّا قبله، للتنصيص على أنّ المكلّف بالإجابة هو الولي، و ليصل به قوله إلّا للعدول إلى الأعلى نسبا أو حسبا.

قال ابن إدريس: و روي أنّه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته، و كان عنده يسار بقدر نفقتها، و كان ممّن يرضى أفعاله و أمانته، و لا يكون مرتكبا لشيء يدخل به في جملة الفسّاق و إن كان حقيرا في نسبه قليل المال فلم يزوّجه إيّاها كان عاصيا


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 50 ب 28 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[2] سنن البيهقي: ج 7 ص 133 (ثلاثة لا تؤخرها .. و الأيم إذا وجدت كفوا).

[3] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 587 س 32.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست