responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 91

الخبرين، مع اشتمال الأوّل على العفّة التي لا يشترط عندنا، و عدم دلالة الثاني بوجه، و المعارضة بقوله تعالى «إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» [1].

نعم، يجوز ردّ الخاطب مع الإعسار بهذا المعنى دفعا للحرج و جمعا بين الأدلّة، و قال الشهيد: لا أظنّ أحدا خالف فيه [2] و يمكن حمل كلام الشيخين عليه.

و لو تجدّد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلّط على الفسخ بنفسها أو بالحاكم وفاقا للأكثر، للأصل، و للزومه من نفي الاختيار ابتداء، و لقوله تعالى:

«وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» [3] و لأنّ امرأة استعدت على زوجها للإعسار إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبى أن يحبسه و قال: إنّ مع العسر يسرا [4]. و فيه جواز أن كان معسرا ابتداء و قد رضيت به و إن لم يكن حدّا لم يتمكن معه من الإنفاق.

و سلّطها أبو علي على الفسخ [5] و قيل: يفسخه الحاكم [6] و هو قوي، فإن لم يمكن الحاكم فسخت، لقوله تعالى «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» [7] و الإمساك بلا نفقة ليس بمعروف، و فيه منع، و لو سلّم لم يثبت التسلّط على الفسخ، و للضرر، و صحيح أبي بصير عن الباقر (عليه السلام): من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، و يطعمها ما يقيم صلبها، كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما [8].

و صحيح ربعي و الفضيل عن الصادق (عليه السلام): إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فرّق بينهما [9].


[1] النور: 32.

[2] غاية المراد: ص 111 (مخطوط).

[3] البقرة: 280.

[4] وسائل الشيعة: ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب الحجر، ح 2.

[5] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 328.

[6] ممن قال به الشهيد في مسالك الافهام: ج 7 ص 407.

[7] البقرة: 229.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 223 ب 1 من أبواب النفقات ح 2.

[9] المصدر السابق: ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست