اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 85
الأخبار ما ينطق بالتزوّج مطلقا كما سيظهر من الأكثر الإجماع على جواز المتعة، و عبارة المبسوط [1] صريحة فيه.
و قوله: «خاصّة» يعني به حرمة الدوام كما يقتضيه سوق الكلام لا الوطء بملك اليمين، فسيأتي جوازه، بل لا نعرف قائلا بجواز المتعة دون ملك اليمين.
و ذهب الصدوقان [2] و الحسن [3] إلى جواز نكاحهن مطلقا، لقوله:
«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ»[4] لما عرفت من عدم معارضته بالآيتين الأخريين، و للأصل، و الأخبار و هي كثيرة، كصحيح معاوية بن وهب و غيره عن الصادق (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهودية و النصرانية، قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أنّ عليه في دينه غضاضة [5]. و لا داعي إلى حملها على المتعة أو التقية.
و ذهب أبو علي إلى الحرمة مطلقا اختيارا، و الجواز مطلقا اضطرارا [6] و هو طريق آخر للجمع، و يؤيّده الاحتياط، و بعض الأخبار كخبر محمّد بن مسلم بطريقين عن الباقر (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية و لا نصرانيّة و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة [7]. و فيه: أنّ ظاهر «لا ينبغي» الكراهة، و المعارضة بظاهر الآية [8] و بأخبار صريحة في الجواز اختيارا، و هي كثيرة، منها: خبر معاوية الذي سمعته الآن.