responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 85

الأخبار ما ينطق بالتزوّج مطلقا كما سيظهر من الأكثر الإجماع على جواز المتعة، و عبارة المبسوط [1] صريحة فيه.

و قوله: «خاصّة» يعني به حرمة الدوام كما يقتضيه سوق الكلام لا الوطء بملك اليمين، فسيأتي جوازه، بل لا نعرف قائلا بجواز المتعة دون ملك اليمين.

و ذهب الصدوقان [2] و الحسن [3] إلى جواز نكاحهن مطلقا، لقوله:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ» [4] لما عرفت من عدم معارضته بالآيتين الأخريين، و للأصل، و الأخبار و هي كثيرة، كصحيح معاوية بن وهب و غيره عن الصادق (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهودية و النصرانية، قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أنّ عليه في دينه غضاضة [5]. و لا داعي إلى حملها على المتعة أو التقية.

و ذهب أبو علي إلى الحرمة مطلقا اختيارا، و الجواز مطلقا اضطرارا [6] و هو طريق آخر للجمع، و يؤيّده الاحتياط، و بعض الأخبار كخبر محمّد بن مسلم بطريقين عن الباقر (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية و لا نصرانيّة و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة [7]. و فيه: أنّ ظاهر «لا ينبغي» الكراهة، و المعارضة بظاهر الآية [8] و بأخبار صريحة في الجواز اختيارا، و هي كثيرة، منها: خبر معاوية الذي سمعته الآن.


[1] المبسوط: ج 4 ص 210.

[2] المقنع: ص 102، و حكاه عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 73.

[3] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 73.

[4] المائدة: 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 412 ب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 1.

[6] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 74.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 412 ب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 2.

[8] المائدة: 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست