responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 84

الباقر (عليه السلام) سأله عن المرأة العارفة أزوّجها الرجل غير الناصب و لا العارف؟ قال:

غيره أحبّ إليّ منه [1].

و كره ابن حمزة التزويج بالمستضعف المخالف إلّا لضرورة [2].

و يجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات و إن لم تكن مؤمنة، للأصل، و الأخبار، و لا نعرف فيه خلافا، و يخرج بالإسلام الفرق المحكوم بكفرها من الغلاة و النواصب.

و ليس له أن يتزوّج بكافرة حربيّة إجماعا من المسلمين.

و في الكتابية خلاف على خمسة أقوال أقربه أي أقرب الخلاف أي [3] الأقوال المتخالفة، أو الأقرب في الخلاف أي موضعه، أو في المقام أي المسألة جواز المتعة خاصّة وفاقا للشيخين في المسائل العزّية و الخلاف [4] و التبيان [5] و المبسوط [6] و للحلبيّين [7] و سلّار [8] جمعا بين قوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» [9] «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [10] و قوله:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [11] و يؤيّده قوله «إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [12] فإنّ الظاهر من الأجور مهور المتعة لما في الأخبار: إنّهن مستأجرات» [13] و الأخبار الناصّة بالتمتّع بهنّ و هي كثيرة.

و فيه: أنّه لا حاجة في الجمع إلى الحمل على المتعة، بل هو حاصل بالتخصيص، و الأجور لا يتعيّن في مهر المتعة فقد أطلق على مهر الدائمة، و في


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 431 ب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 11.

[2] الوسيلة: ص 291.

[3] في ن بدل «أي»: أو.

[4] الخلاف: ج 4 ص 312 المسألة 84.

[5] التبيان: ج 3 ص 446.

[6] المبسوط: ج 4 ص 210.

[7] في ن: لأبي الصلاح و سلّار و ابن زهرة.

[8] الكافي في الفقه: 299، الغنية: ص 340، المراسم: 148.

[9] البقرة: 221.

[10] الممتحنة: 10.

[11] المائدة: 5.

[12] المائدة: 5.

[13] وسائل الشيعة: ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعة ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست