responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 83

الخلاف [1] و الغنية [2] و لقوله (عليه السلام) حين أمر بتزويج الأبكار من الأكفاء: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض [3]. و فيه مع الإرسال أن الإيمان في الأخبار النبويّة مرادف للإسلام، فإنّه بالمعنى الخاص اصطلاح جديد. و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه [4]. و ذكر الخلق يدفع الاحتجاج به. و لخبر الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ لامرأتي أختا عارفة على رأينا، و ليس على رأينا بالبصرة إلّا قليل أ فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال: لا، و لا نعمة، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول «فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» [5]. و قوله (عليه السلام) لفضيل أيضا: إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف [6]. و لأبي بصير و زرارة: تزوّجوا في الشكاك و لا تزوّجوهم، لأنّ المرأة تأخذ من دين زوجها و يقهرها على دينه [7]. و لابن سنان في صحيح: لا يتزوّج المؤمن الناصبة، و لا يتزوّج الناصب مؤمنة، و لا يتزوّج المستضعف مؤمنة [8].

و يرد على الجميع أنّ غايتها التحريم دون الفساد.

و اكتفى المفيد [9] و ابنا سعيد [10] بالإسلام، لما مرّ من الخبر النبوي، لما عرفت من مرادفة الإيمان للإسلام. و لصحيح ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) بم يكون الرجل مسلما يحلّ مناكحته و موارثته و بما يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر، و يحلّ مناكحته و موارثته [11]. و لخبر الفضيل بن يسار عن


[1] الخلاف: ج 4 ص 271 المسألة 27.

[2] الغنية: ص 343.

[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 398 ح 1588.

[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 394 ح 1578.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 4.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ذيل الحديث 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 428 ب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 6.

[9] المقنعة: ص 512.

[10] شرائع الإسلام: ج 2 ص 299، و الجامع للشرائع: ص 432.

[11] وسائل الشيعة: ج 14 ص 427 ب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 17.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست