اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 83
الخلاف [1] و الغنية [2] و لقوله (عليه السلام) حين أمر بتزويج الأبكار من الأكفاء: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض [3]. و فيه مع الإرسال أن الإيمان في الأخبار النبويّة مرادف للإسلام، فإنّه بالمعنى الخاص اصطلاح جديد. و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه [4]. و ذكر الخلق يدفع الاحتجاج به. و لخبر الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ لامرأتي أختا عارفة على رأينا، و ليس على رأينا بالبصرة إلّا قليل أ فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال: لا، و لا نعمة، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول «فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ»[5]. و قوله (عليه السلام) لفضيل أيضا: إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف [6]. و لأبي بصير و زرارة: تزوّجوا في الشكاك و لا تزوّجوهم، لأنّ المرأة تأخذ من دين زوجها و يقهرها على دينه [7]. و لابن سنان في صحيح: لا يتزوّج المؤمن الناصبة، و لا يتزوّج الناصب مؤمنة، و لا يتزوّج المستضعف مؤمنة [8].
و يرد على الجميع أنّ غايتها التحريم دون الفساد.
و اكتفى المفيد [9] و ابنا سعيد [10] بالإسلام، لما مرّ من الخبر النبوي، لما عرفت من مرادفة الإيمان للإسلام. و لصحيح ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) بم يكون الرجل مسلما يحلّ مناكحته و موارثته و بما يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر، و يحلّ مناكحته و موارثته [11]. و لخبر الفضيل بن يسار عن