responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 70

من المجنون أو المملوك، و لم يمكن له استئذان الولي، احتمل إنكاح الحاكم أو ولي المولى.

و لا حال الفسق [1] فإنّه لا يسلب الولاية عندنا.

[المطلب الثالث في المولّى عليه]

المطلب الثالث في المولّى عليه لا ولاية في النكاح لأحد إلّا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رقّ إلّا أن الولاية على السفيه، إنّما هي بمعنى توقّف نكاحه على الإذن بخلاف الباقيين.

و للأب أن يزوّج المجنون الكبير و إن تجدّد جنونه بعد البلوغ كما عرفت عند الحاجة بشهوة أو خدمة أو غيرهما. و لا يزيد على واحدة إلّا إذا لم تندفع الحاجة بها، و لم يمكن أقل مؤنة من الزوجة كالأمة يشتريها، و المرأة يستأجرها للخدمة.

و له أن يزوّج من الصغير أربعا عند المصلحة، و الفرق أنّه فيه منوط بالمصلحة، و في المجنون بالحاجة. و قيل: لا يزوّجه إلّا واحدة للمؤنة.

و أن تزوّج المجنون الصغير إذا كان فيه المصلحة، و تردّد فيه في التحرير [2] من عموم ما أباح للولي تزويج الصغير، و من الجنون الذي لا يباح معه التزويج إلّا مع الحاجة، و لا حاجة في الصغير و على الأوّل ففي جواز تزويجه أربعا نظر، من الصغر، و من الجنون و إن لم يكن ذلك للحاكم لانتفاء ولايته من الصغير، قالوا: لعدم الحاجة، و هو ممنوع، فيشكل إن لم يكن إجماع، و يحتمل بناؤهم ذلك على الغالب.

و أن يزوّج المجنونة الصغيرة و البالغة مجنونة أو المتجدّد جنونها بعد البلوغ. و كذا الحاكم يزوّجها [3] إن لم يكن أب أو جد له، و الأولياء


[1] في القواعد: و الفسق غير مانعة.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 8 س 19.

[3] في المطبوع: يزوّجهما.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست