responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 613

و كذا يجوز غصب الخيط لجراحته كما يجبر على الطعام لنفسه للاشتراك في حرمة الروح و نفي الضرار. و الأحوط التوصّل إلى الحاكم مع الإمكان، و أنّه إن أمكن البيع منه باع إن لم يحتج إليه و لو للشرف.

و لو كان للبهيمة ولد رضيع وفّر عليه من لبنها ما يكفيه فإنّه النفقة الواجبة عليه. و لبعض العامّة قول: بأنّه إنّما يجب إبقاء ما يقيم الولد حتّى لا يموت [1].

فإن اجتزأ بغيره من علف أو رعي كلّا أو بعضا جاز أخذ اللبن كلّا أو بعضا.

و لو كان أخذ اللبن مضرّا بالدابة نفسها بأن تكون السنة مجدبة لا يجد لها علفا يكفيها لم يجز له أخذه بل يسقيها إيّاه، كما أنّه يكره أو يحرم ترك الحلب إذا لم يتضرّر به نفسها و لا ولدها. و يستحبّ أن لا يستقصي في الحلب بل يبقى في الضرع شيء، لأنّها تتأذّى بذلك. و أن يقصّ الحالب أظفاره كيلا يؤذيها بالقرص، و لا يكلّفها ما لا يطيقها من تثقيل الحمل و إدامة السير، و لذا نهي عن ارتداف ثلاثة عليها.

و لو ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها للأصل، إلّا أن يضرّ بها الترك فقد يحرم للتضييع.

و لو ملك زرعا أو شجرا يحتاج إلى السقي كره له تركه إن لم يجب لأنّه تضييع، و لكن لا يجبر عليه سقيه، لأنّه من تنمية المال، و لا يجب على الإنسان تملك المال، فلا يجب تنميته و فيه: أنّه إبقاء لما ملكه، و صون له عن الضياع و هو واجب. نعم يمكن القول بأنّه لا يجبر عليه، لكنه ربّما دخل بذلك في السفهاء فيحجر عليه.

و في التحرير: أنّ ما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث إنّه


[1] انظر المجموع: ج 18 ص 320.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست