responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 612

أو بيعها و نحوه ممّا يزيل الملك أو تذكيتها، فإن لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره و نحوه فيه أي في علفها إن لم يمكن التوصّل إلى ما يعتلف به من ماله و لم يمكن استغلال العقار في علفها.

فإن لم يكن له ملك أو كان بيع الدابّة أنفع له بيعت عليه كلّا، أو كلّ يوم بقدر ما يفي بنفقتها إن أمكن و لم يكن بيع الكلّ أنفع للمالك. و إن أمكن إجارتها بما يفي بعلفها و كانت أنفع له أوجرت.

و لو لم يقع عليها الذكاة أجبر على الإنفاق أو البيع أو نحوه دون التذكية، فإن لم يفعل فعل الحاكم ما عرفت.

و هل يجبر على الإنفاق خاصّة إن امتنع من البيع في غير المأكولة اللحم ممّا يقع عليه الذكاة للجلد و نحوه أو يجبر عليه أو على التذكية أي على أحدهما؟ الأقرب الثاني لأنّ التذكية فيها أيضا كهي في المأكولة اللحم، فهي إحدى طرق التخلّص. و الأوّل ظاهر المبسوط [1]، و لعلّ وجهه أنّها غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع.

و كلّ حيوان ذي روح فهو كالبهائم، فيجب عليه القيام بالنفقة في النحل و دود القزّ لحرمة الروح، فإن امتنع اجبر عليه. أو على النقل عن ملكه، أو أنفق عليه من ماله، أو بيع عليه كما في البهائم سواء.

و لو لم يجد ما ينفق على مملوكه أو على الحيوان و وجد ذلك مع غيره وجب الشراء منه- إن أبقى ملكه عليهما- و لو في الذمّة إن لم يحضره الثمن.

فإن امتنع الغير من البيع كان له قهره عليه و أخذه منه غصبا إذا لم يجد غيره و لم تشتد حاجته إليه لنفسه أو مملوكه من إنسان أو غيره، و إن لم يحضره الثمن و أمكنه بيع مملوكه منه أو من غيره كما هو قضيّة الإطلاق، و قد تقدّم الحاجة للإنسان عليها لغيره.


[1] المبسوط: ج 6 ص 47.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست