responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 610

و لو عجز عن الإنفاق على أمّ الولد أمرت بالتكسّب، فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال، و لا يجب عتقها للأصل. و لعدم تفريطه. و لأنّه لا يفيدها شيئا.

و لو كانت الكفاية تحصل بالتزويج وجب على المولى، فيجبر عليه أو على العتق [و فيه نظر] [1].

و لو تعذّر الجميع ففي البيع إشكال من أنّ به حفظها عن الهلاك، و هو أولى لها من إبقائها على التمسك بالحرّيّة. و من عموم النهي عنه. مع احتمال كونها كفقراء المؤمنين يلزمهم الإنفاق عليها.

و في التحرير: أنّ السيّد إذا امتنع من الإنفاق أجبر عليه، أو على البيع سواء في ذلك القنّ، و المدبّر، و أمّ الولد [2].

و لو ملك المكاتب عبدا، أو أمة وجب عليه النفقة عليهما لأنّه من لوازم الملك، فإذا صحّ شراؤه لزمته النفقة، سواء كان الشراء بإذن المولى أو بدونه، فإنّ للمكاتب التصرّف فيما بيده بالبيع و الشراء و نحوهما ممّا لا يتلف به المال. نعم لا يجوز له أن يشتري أباه و نحوه ممّن ينعتق عليه إلّا بإذن السيّد، لأنّه إتلاف مال.

و كذا لو اتّهب أباه و ابنه بلا عوض أو أوصى له بأبيه أو ابنه فقيل: جاز و إن لم يأذن المولى، و لزمته النفقة للقرابة، لأنّ قبول الهبة و الوصيّة لا يتضمّن إتلاف مال، و وجوب النفقة أمر خارج عن ذلك، لازم للقرابة. خلافا للمبسوط ففيه: أنّه لا يجوز قبول الوصيّة إن كان ممّن يلزمه نفقته، لأنّه يستضرّ بالإنفاق [3].

و للسيّد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك و لا يخرج عن وسعه عادة و المداومة [4] عليه إلّا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة.


[1] ما بين المعقوفتين ساقط من ن.

[2] انظر تحرير الأحكام: ج 2 ص 50 س 28.

[3] المبسوط: ج 6 ص 127.

[4] في النسختين: بدل «المداومة» الملازمة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست