اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 604
و لو كان له أمّ جدّ الأب فالنفقة عليه دون الأمّ لأنّ الأب حقيقة أو مجازا مقدّم على الأمّ في الإنفاق كما عرفت.
و لو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الإنفاق و قدر النفقة و إن كانوا ذكورا أو إناثا لاشتراك العلّة من غير رجحان.
و لو كانوا ذكورا و إناثا احتمل التشريك للتساوي في الولادة، و الكون من كسبه إمّا بالسويّة لانتفاء المرجّح أو على نسبة الميراث لقوله تعالى «وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ»[1]. و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): خذوا أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه [2].
و احتمل اختصاص الذكور لأنّهم لمّا كانوا أكثر ميراثا كانوا أقرب، و يؤيّده أنّ على الأب الإنفاق دون الأمّ إذا اجتمعا. و أنّ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ. و أنّهم أقدر منهنّ على الكسب.
و لو كان له ابن موسر فعلا و آخر مكتسب فهما سواء على إشكال من التساوي في الإيسار المعتبر هنا. و ممّا مرّ من الإشكال في وجوب النفقة على المكتسب و وجوب الكسب عليه للإنفاق. و يقوى هذا الإشكال مع وجود موسر بالفعل يجب عليه الإنفاق، لعدم توقّف النفقة حينئذ على الكسب ليقال بوجوبه من باب المقدّمة لوجود منفق آخر، و هو معنى ما قيل: من أنّ الوجوب على المكتسب لضرورة انتفاء الغير و هي منتفية هنا.
و لو كان بعضهم أي الأولاد الموسرين غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله إن كان له مال أو بالقرض عليه و لو من الحاضر بقدر نصيبه.
و لو كان له بنت و ابن ابن فالنفقة على البنت لأنّها أقرب و هو والدها.
و لو كان له أمّ و بنت احتمل التشريك إمّا بالسويّة، أو على النسبة