اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 602
معهم فإنّ النفقة عليه و إن علا لأنّه أب و متقرّب بالأب، فلا يضرّ مساواته في الدرجة لهم.
و بالجملة فالتساوي في الدرجة إنّما يوجب الاشتراك في الإنفاق في الأقرباء من الامّ لا فيهم مع الأقرباء من الأب، و لا في الأقرباء من الأب و جدّهم، فإنّ أبا الأب و امّه إذا اجتمعا كانت النفقة على أبي الأب.
قال في المبسوط و جملته: أنّه متى اجتمع اثنان ينفق كلّ واحد منهما إذا انفرد [1] لم يخل من ثلاثة أحوال: إمّا أن يكونا من قبل الأب، أو من قبل الأمّ، أو منهما.
فإن كانا من قبل الأب نظرت، فإن اشتركا في التعصيب فلا يكونان أبدا على درجة، و لا بدّ أن يكون أحدهما أقرب، و الأقرب أولى.
و إن تساويا في القرب و انفرد أحدهما بالتعصيب، مثل أمّ أب، و أبي أب فالعصبة أولى، فإن كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم و لو بعد بمائة درجة، و عندنا أنّ الأقرب أولى.
و إن لم يكن لأحدهما تعصيب و لا يدلي بعصبة، فإن كانا على درجة واحدة فهما سواء، و إن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف، و إن لم يكن أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلي بعصبة مثل أمّ أمّ أب و أمّ أبي [أبي] [2] أب فهما سواء عندنا. و قال بعضهم: من يدلي بعصبة أولى.
فإن كانا من قبل الامّ معا نظرت، فإن كانا على درجة فهما سواء، و إن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا و أنثى، لأنّ الكلّ من ذوي الأرحام.
و إن كانا من الشقّين معا فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم و إن بعد، و عندنا هما سواء، و الأقرب أولى. و إن لم يكن أحدهما عصبة و لا يدلي بعصبة،