اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 595
المنفق أو لبنته و بالجملة يجب الإنفاق على الفروع و الأصول جميعا، أمّا على الأبوين و الأولاد فعليه الإجماع. و يدلّ عليه قوله تعالى «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ»[1]. و الأخبار كحسن حريز قال للصادق (عليه السلام):
من الذي أجبر عليه و يلزمني نفقته؟ قال: الوالدان، و الولد، و الزوجة [2].
و تردّد المحقّق في الجدّ و الجدّة و ولد الولد [3] من الشك في شمول النصوص لهم، بل ظهور التجوّز فيهم.
و لا يجب الإنفاق على غيرهم ممّن هو على حاشية النسب، و ليسوا على قطبه كالإخوة و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و أولادهم، علوا أو نزلوا أي و إن علا الأعمام و الأخوال و العمّات و الخالات، أو نزل أولادهم. و إن كانوا ورثة على رأي وفاقا للمشهور للأصل، و نحو ما تقدّم من حسن حريز.
نعم يستحبّ على كلّ قريب و يتأكّد الاستحباب على الوارث لأنّه أقرب. و لقوله تعالى «وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ»[4]. و قوله (عليه السلام):
لا صدقة و ذو رحم محتاج [5]. و لأنّ محمّد بن علي الحلبي قال للصادق (عليه السلام): من الذي أجبر على نفقته؟ قال الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير [6] يعني الأخ و ابن الأخ و غيره [7]. و لأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه [8].
و احتمل الشيخ في الخلاف الوجوب، للآية و الخبر الأوّل، لكنّه قوّى المشهور