responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 595

المنفق أو لبنته و بالجملة يجب الإنفاق على الفروع و الأصول جميعا، أمّا على الأبوين و الأولاد فعليه الإجماع. و يدلّ عليه قوله تعالى «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ» [1]. و الأخبار كحسن حريز قال للصادق (عليه السلام):

من الذي أجبر عليه و يلزمني نفقته؟ قال: الوالدان، و الولد، و الزوجة [2].

و تردّد المحقّق في الجدّ و الجدّة و ولد الولد [3] من الشك في شمول النصوص لهم، بل ظهور التجوّز فيهم.

و لا يجب الإنفاق على غيرهم ممّن هو على حاشية النسب، و ليسوا على قطبه كالإخوة و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و أولادهم، علوا أو نزلوا أي و إن علا الأعمام و الأخوال و العمّات و الخالات، أو نزل أولادهم. و إن كانوا ورثة على رأي وفاقا للمشهور للأصل، و نحو ما تقدّم من حسن حريز.

نعم يستحبّ على كلّ قريب و يتأكّد الاستحباب على الوارث لأنّه أقرب. و لقوله تعالى «وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ» [4]. و قوله (عليه السلام):

لا صدقة و ذو رحم محتاج [5]. و لأنّ محمّد بن علي الحلبي قال للصادق (عليه السلام): من الذي أجبر على نفقته؟ قال الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير [6] يعني الأخ و ابن الأخ و غيره [7]. و لأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه [8].

و احتمل الشيخ في الخلاف الوجوب، للآية و الخبر الأوّل، لكنّه قوّى المشهور


[1] الإسراء: 31.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 237 ب 11 من أبواب النفقات ح 3.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 352.

[4] البقرة: 233.

[5] وسائل الشيعة: ج 6 ص 286 ب 20 من أبواب الصدقة ح 4.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 225 ب 1 من أبواب النفقات ح 9.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 225 ب 1 من أبواب النفقات ح 10.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 237 ب 11 من أبواب النفقات ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست