اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 594
فإن تعذّر البعث لم تفسخ الزوجة إن قلنا بالفسخ مع الإعسار و إن عمّته الأخبار اقتصارا في خلاف الأصل على موضع اليقين.
و لو كان له على زوجته دين جاز أن يقاصّها به يوما فيوما إن كانت موسرة مماطلة أو تراضيا بالمقاصّة.
و لا يجوز مع إعسارها بحيث لا يكون لها قوت غير ما عليه من النفقة لأنّ قضاء الدين إنّما يكون فيما يفضل عن القوت و لا فضل هنا فإن رضيت جاز. و نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب قطع به الأصحاب، لأنّ نفقتها على سبيل المعاوضة، و نفقة الأقارب مواساة و المعاوضة أقوى و لذا تقضى و تستحقّها مع يسارها و مع إعسار الزوج. و لا ينافيه ما روي:
«أنّ رجلا جاء إليه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: معي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على ولدك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على أهلك». بعد تسليم الصحّة، لجواز كونه في غير النفقة الواجبة، مع أنّ الرجل كان موسرا لقوله بعد ذلك:
«معي آخر، فقال: أنفقه على خادمك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه في سبيل اللّه» [1].
و التقدّم الذي يريده [2] في شأن المعسر كما أشار إليه بقوله: «فإن كان معسرا، فالفاضل عن قوته يصرف في نفقة زوجته، فإن فضل شيء عن واجب النفقة لها صرف إلى الأقارب و يدخل في نفقتها نفقة خادمها.
[الفصل الثاني في نفقة الأقارب و فيه مطلبان]
الفصل الثاني في نفقة الأقارب و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل: من تجب النفقة عليه]
الأوّل: من تجب النفقة عليه إنّما تجب النفقة على الأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، و سواء كان الجدّ للأب أو للأمّ، و سواء كان الولد لابن