و لو أخّر الدفع للنفقة و مضى زمان علم فيه الحمل بالوضع أو بغيره وجب القضاء لما مضى، لأنّ نفقة الزوجة تقضى إلّا إذا قلنا: إنّه أي الإنفاق للحمل، فإنّه يسقط بمضيّ الزمان فإنّ نفقة القريب لا تقضى.
و في المتوفّى عنها زوجها مع الحمل روايتان، الأشهر رواية و فتوى بين المتأخّرين أنّه لا نفقة لها فسأل الحلبي- في الحسن- الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا [2]. و كذا خبر زرارة [3] و أبي الصباح الكناني [4] عنه (عليه السلام). و سأل محمّد بن مسلم- في الصحيح- أحدهما (عليهما السلام) عن المتوفّى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال: لا ينفق عليها من مالها [5].
و الأخرى و بها عمل الصدوق [6] و الشيخ [7] و أتباعهما: أنّه ينفق عليها من نصيب ولدها من الميراث، روي عن أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها [8]. و عليه حمل الشيخ خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله [9]. و يعضد الأخبار الأوّلة الأصل و كثرتها، و ما ذكره المفيد في التمهيد: من أنّه لا مال للولد إلّا إذا انفصل حيّا، فكيف
[1] إلى هنا ذكره في المجموع: ج 18 ص 277، و أمّا ما بعده فلم نتحقّق معناه، و لعلّه سقط منه شيء.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات، ح 2 و 3.
[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات، ح 2 و 3.
[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 6.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 510 ذيل الحديث 4790.