responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 579

و لا قضاء، بمعنى أنّه ليس المنع من فعله مانعا من المبادرة إليه حسب، كما في المنع من المطلق بإذنه أو قبل النكاح، بل هو مبطل للنذر رأسا.

و لو كان الصوم ندبا كان له منعها منه بلا خلاف. و كلّ موضع قلنا:

إنّ له المنع من الصوم لو صامت فالأقرب سقوط النفقة إن منعته الوطء، و إلّا تمنعه الوطء فلا تسقط و إن امتنعت من الإفطار بغيره. نعم إن كان امتناعها من نحو الأكل و الشرب ممّا يخلّ بالاستمتاع منها أو ينقص منه كان نشوزا.

و يحتمل السقوط بالامتناع بأيّ مفطر كان كما هو ظاهر المبسوط [1]، لأنّه إصرار على المانع من الوطء، و إليه الإشارة بالأقرب.

و ليس له منعها من الصلاة الواجبة في أوّل الوقت لتأكّد الفضيلة فيه حتّى قيل بالوجوب [2] مع قصر زمانها، بخلاف الصوم. و الحقّ أنّه لا يمكن الاكتفاء بأمثال ذلك فإن لم يكن عليه اتّفاق يوجّه [3] التسوية بينهما.

و لا إشكال في أنّه لا يجوز له منعها من الحجّ الواجب في عامها أي عام المرأة أو الاستطاعة أو الحجّة للضيق.

[الثالث الصغر]

الثالث من المسقطات: الصغر.

فلو تزوّج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين و لو دخل، لأنّه غير مشروع و يجب إن جعلنا النشوز مانعا و إن لم يدخل.

نعم لو أفضاها وجبت النفقة على القولين من حين الإفضاء إلى أن يموت أحدهما لأنّه أفسدها على الأزواج. و لإطلاق الخبر و الفتوى بوجوب النفقة عليه و قد تقدّم.


[1] المبسوط: ج 6 ص 14.

[2] القائل بذلك: الحسن، و الشيخان، و الحلبيّان، و ابنا حمزة، و البرّاج. راجع كشف اللثام: ج 3 ص 21.

[3] في النسختين: «إنفاق بوجه» و الصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست