responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 577

كالحيض و الصوم و الإحرام الواجبين و الخروج عن المنزل بغير إذنه في غير الواجب عليها من حجّ و نحوه. و الامتناع من الزفاف إليه لغير عذر إلّا ما مرّ من أيّام التهيئة، فإنّها لا تعدّ بذلك ناشزا و إن لم تستحقّ النفقة و العذر يشملها.

و لو سافرت لطاعة مندوبة، أو في تجارة أو نحوها من حاجاتها المباحة فإن كان معها وجبت النفقة لحصول التمكين و إن لم يكن معها فإن كان بغير إذنه فلا نفقة لنشوزها و إن كان بإذنه فالأقرب النفقة لأنّه بالإذن أسقط حقّه من التمكين، و لعدم النشوز. و يحتمل العدم لانتفاء التمكين و إسقاط حقّه منه لا يوجب سلامة العوض لها.

أمّا لو سافرت في حاجة له بإذنه فإنّ النفقة تجب عليه قطعا فإنّها ممكّنة مسلّمة للعوض، و إنّما الفراق باختياره كما تمكّنه من نفسها في البيت و هو لا يستمتع بها.

و كذا الاعتكاف المندوب إن لم يكن بإذنه فلا نفقة، لنشوزها بامتناعها من التمكين و إن لم يصحّ اعتكافها و لم يمتنع الاستمتاع بها شرعا، و إن كان بإذنه فالأقرب النفقة.

و في المبسوط: إن اعتكفت بإذنه و هو معها، فالنفقة لها، و إن اعتكفت بغير إذنه فعندنا لا يصحّ اعتكافها، و لا تسقط نفقتها، و عندهم يصحّ الاعتكاف و تسقط النفقة، لأنّها ناشزة، و إن اعتكفت بإذنه وحدها فلها النفقة عندنا، و قال بعضهم:

لا نفقة لها [1].

و لو أرسل المولى أمته إلى زوجها بعض الزمان كالليل دون الباقي احتمل سقوط الجميع لانتفاء التمكين التامّ و سقوط ما قابل زمان المنع خاصّة بناء على توزيع النفقة على زمان التمكين، فإنّهما بمنزلة العوضين فينقسم كلّ منهما بحسب الآخر.


[1] المبسوط: ج 6 ص 14.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست