responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 575

و منها: أنّه لو استأجر أو استعار لها ثيابا لتلبسها، فإن أوجبنا التمليك فلها الامتناع، و إلّا فلا، و لا يتوهّمنّ من ذلك: أنّه لمّا تعيّن التمليك في الإطعام لم يكف استمرار المؤاكلة معه، بل لو دخل بها و استمرّت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة بمدّة مؤاكلته مع أنّ الدخول من أمارات التمكين كما عرفت سابقا، فمع عدمه أولى بعدم المطالبة، و إنّما لم يكن لها المطالبة مع عدم التمليك، لحصول الغرض من التمليك و هو الإطعام، و لأنّه نوع تمليك، و لا دليل على وجوب الزائد عليه، و لقضاء العرف بالاكتفاء به، نعم لها الامتناع من المؤاكلة ابتداء كما تقدّم. و للعامّة قول بالمطالبة [1].

و من الثمرات أنّه لو لم يكسها استقرّ دينا عليه على التمليك دون الامتناع.

[و منها: إنّه يجوز لها بيع ما أخذته من الكسوة على التمليك دون الإمتاع.

و منها: أنّه لا يصحّ الاعتياض عنها على الإمتاع، و يصحّ على التمليك] [2].

و القول قولها مع اليمين في عدم الإنفاق، أو عدم المؤاكلة، و إن كانت في منزله على إشكال من الأصل، و هو قول ابن إدريس [3]. و من الظاهر، و هو قول الشيخ في الخلاف، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و قضاء العادة بأنّها لا يقيم معها إلّا و هي تقبض النفقة [4].

و كذا الإشكال في وجوب التمليك أو الإمتاع جار في الفراش، أمّا آلة الطبخ و آلة التنظيف من نحو المشط لا نحو الدهن فالواجب فيهما الإمتاع من غير إشكال، و أمّا نحو الدهن فالظاهر فيه التمليك، و أمّا ما يتعلّق بالكسوة و قد استطرد فيه ذكر غيرها. و أمّا الإسكان فلا يجب فيه التمليك بل الإمتاع خاصّة بلا إشكال للأصل، و عدم الدليل و قضاء العادة، و حصول الإسكان المأمور به بدون التمليك، و لما نبّهناك عليه من انفصال هذا الكلام لم يلزمه مع آلتي الطبخ و التنظيف في سلك.


[1] لم نعثر عليه.

[2] زيادة في ن.

[3] السرائر: ج 2 ص 655- 656.

[4] الخلاف: ج 5 ص 116 المسألة 12.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست