responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 548

و الأصل عدمه، و استشكل فيه في التحرير [1] و الشرائع [2]، لأنّ الأمّ أحقّ بالولد و هو يريد انتزاعه منها، و الأصل الأحقّيّة. و لأنّ وجود المتبرّعة ممّا يمكن إقامة البيّنة عليه.

و نهاية مدّة الرضاع في الأصل حولان لقوله تعالى:

«وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ» [3]. و قد ورد في تفسير «لإرضاع بعد فطام»: أنّه الحولان.

و لا يجوز نقصه عن أحد و عشرين شهرا لغير ضرورة بالاتفاق، كما يظهر، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: الرضاع أحد و عشرون شهرا، فما نقص فهو جور على الصبي [4]. و نحوه قول [5] الرضا (عليه السلام) في خبر سعد بن سعد [6].

و يجوز النقص عن الحولين إن لم يمنع منه الحاجة، لقوله تعالى: «فَإِنْ أَرٰادٰا فِصٰالًا عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا وَ تَشٰاوُرٍ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا» [7].

و يجوز إليها أي إلى أحد و عشرين شهرا للخبرين، و قوله تعالى:

«وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» [8].

و يجوز الزيادة على الحولين و إن لم يؤدّ إليها الحاجة، لخبر سعد بن سعد سأل الرضا (عليه السلام) هل يرضع الصبيّ أكثر من سنتين؟ قال: عامين، قال:

قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا [9].

و أمّا التقييد بشهر و اثنين فهو مشهور، و يقال: إنّه مرويّ، و لكن لا يجب على الأب أجرة الزائد عن الحولين لصحيح الحلبي [10]


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 43 س 28- 29.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 345.

[3] البقرة: 233.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 177 ب 70 من أبواب أحكام الأولاد ح 5.

[5] في ن: بدل «قول»: عن.

[6] المصدر السابق ح 4.

[7] البقرة: 233.

[8] الأحقاف: 15.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 177 ب 70 من أبواب أحكام الأولاد ح 4.

[10] المصدر السابق ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست