اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 548
و الأصل عدمه، و استشكل فيه في التحرير [1] و الشرائع [2]، لأنّ الأمّ أحقّ بالولد و هو يريد انتزاعه منها، و الأصل الأحقّيّة. و لأنّ وجود المتبرّعة ممّا يمكن إقامة البيّنة عليه.
و نهاية مدّة الرضاع في الأصل حولان لقوله تعالى:
«وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ» [3]. و قد ورد في تفسير «لإرضاع بعد فطام»: أنّه الحولان.
و لا يجوز نقصه عن أحد و عشرين شهرا لغير ضرورة بالاتفاق، كما يظهر، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: الرضاع أحد و عشرون شهرا، فما نقص فهو جور على الصبي [4]. و نحوه قول [5] الرضا (عليه السلام) في خبر سعد بن سعد [6].
و يجوز النقص عن الحولين إن لم يمنع منه الحاجة، لقوله تعالى: «فَإِنْ أَرٰادٰا فِصٰالًا عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا وَ تَشٰاوُرٍ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا» [7].
و يجوز إليها أي إلى أحد و عشرين شهرا للخبرين، و قوله تعالى: