اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 545
و تجبر على إرضاع اللبأ و هو أوّل اللبن لأنّ الولد لا يعيش بدونه كما ذكره الشيخ [1] و غيره، فإمّا المراد أنّه لا يعيش غالبا، أو أنّه لا يقوى و لا يشتدّ بنيته بدونه، و إلّا فالوجود يكذّبه.
و لكن لها الأجر عنه فإنّه في الحقيقة عوض عن اللبن، فيكون كمن عنده طعام اضطرّ إليه ذو نفس محترمة، فإنّه يجب عليه البذل و له أخذ العوض. و للعامّة وجه بالعدم، لأنّه حقّ متعيّن عليها، و الأب عاجز عنه كما إذا أيسرت بالنفقة و هو معسر.
ثمّ أمّ الولد إن كانت مملوكة لأبيه كان له إجبارها على إرضاعه اتفاقا، لأنّها بجميع منافعها ملك له. و كذا يجوز إجبار المملوكة على الإرضاع و إن لم تكن امّا للولد و لا الولد ولد المولى.
و إن كانت حرّة أو مملوكة لغيره لم تجبر على الإرضاع مسلمة كانت أو ذمّيّة، و معتادة كانت لإرضاع ولدها أو لا لأنّ الزوج لم يملك منها هذه المنفعة.
نعم، إن تعذّر إرضاع الغير وجب عليها، كما يجب عليها إرضاع اللبأ. و استدلّ بعض العامّة. على الوجوب مطلقا بقوله تعالى «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ»[2]. و لا يتمّ، فإنّ حقيقته الجبر، و كما يتجوّز به عن الإيجاب يتجوّز به عن مطلق الطلب، و لا دليل من قرينة أو غيرها على الإيجاب، فليحمل على الطلب على أنّه مقيّد بإرادة إتمام الرضاعة، فيجوز أن يكون قرينة على أنّه أولى و أتمّ من إرضاع الغير، لما عرفت من أنّ لبنها أفضل الألبان و أعظم بركة عليه و إن كان الظاهر أنّ القيد إنّما هو لإكمال الحولين.
و عن مالك في أحد قوليه: إلزامها عليه إن كانت معتادة [3]. و للأمّ إذا اتفقا