responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 534

حكيم: إنّما الحمل تسعة أشهر، قال: قلت: فتزوّج، قال: تحتاط ثلاثة أشهر، قال:

قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوّج [1]. و في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج: إذا طلّق الرجل امرأته، فادّعت حبلا، انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه [2].

و دلالتهما على التسعة أوضح، فإنّهما ينصّان على أنّ الثلاثة أشهر للريبة.

و بذلك صرّح جماعة من الأصحاب منهم: أبو الصلاح [3] و ابنا: زهرة [4] و شهرآشوب، و لا يبعد حمل كلام الانتصار على نفي القول منّا بأزيد من سنة، و يؤيّده ما نقل عن الموصليّات من أولويّة التسعة [5]. و بالجملة فلم يظهر في صريح قول بالسنة لغير ابن سعيد [6].

فلو لم يدخل، أو ولدته حيّا كاملا لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطء أو لأكثر من أقصى مدّة الحمل و يظهر باتّفاقهما عليه أو بغيبته أو ما في حكمها [7] لم يجز إلحاقه به، و ينتفي عنه بغير لعان في المشهور، لعدم جواز ما نفاه الشارع، و قد عرفت الإطباق على كون الأقلّ ستّة أشهر، و لكنّ المفيد خيّره إن وضعت لأقلّ منها بين النفي، و الإقرار [8].

و لا يظهر له وجه إلّا خبر أبان بن تغلب سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعد أن أهديت إليه إلّا أربعة أشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها، و زعمت هي أنّها حبلت منه، فقال: لا يقبل ذلك منها، و إن ترافعا إلى


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 442 ب 25 من أبواب العدد ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 441- 442 ب 25 من أبواب العدد ح 1.

[3] الكافي في الفقه: ص 314.

[4] الغنية: ص 387.

[5] الموصليّات (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الاولى: ص 192.

[6] الجامع للشرائع: ص 461.

[7] في النسختين: «حكمهما» و الصواب ما أثبتناه.

[8] المقنعة: ص 538.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست