responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 533

الدخول بغيبوبة الحشفة، أو ما في حكمها في القبل أو الدبر كما سيأتي التصريح به في اللعان أنزل أو لا، لإطلاق الفتاوى. و نحو قول الباقر (عليه السلام) لأبي مريم الأنصاري: إذا أتاها فقد طلب ولدها [1].

و مضيّ أقلّ مدّة الحمل و هو ستّة أشهر من حين الوطء و قد وقع الاتفاق على أنّه لا يولد المولود حيّا كاملا لأقلّ منها، و نطقت به الأخبار، و دلّ عليه قوله تعالى «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» [2] مع قوله «وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ» [3].

و عدم تجاوز أقصى مدّة الحمل و هو: عشرة أشهر وفاقا للمحقّق [4] و موضع من المبسوط [5]، لعموم كون الولد للفراش، و أصالة عدم الزنا و الشبهة، مع أنّ الوجود يعضده، و فيه نظر.

و قيل في المشهور: تسعة [6] و هو الأقوى، لقول الباقر (عليه السلام) في مرسل عبد الرحمن بن سيابة: أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة، و لو زاد ساعة لقتل امّه قبل أن يخرج [7]. و ظاهر خبر وهب عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) قال: يعيش الولد لستّة أشهر، و لسبعة و لتسعة، و لا يعيش لثمانية أشهر [8]، و لما تسمعه الآن من الخبرين.

و قيل في الانتصار [9] و الجامع [10]: سنة و حكي عن أعلام المفيد و أنّه ادّعى الإجماع عليه [11]. و ممّا يستدلّ به عليه قول الكاظم (عليه السلام) لمحمّد بن


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 137 ب 103 من أبواب مقدّمات النكاح ح 1.

[2] الأحقاف: 15.

[3] لقمان: 14.

[4] شرائع الإسلام: ج 2 ص 340.

[5] في المبسوط: ج 5 ص 290 أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر.

[6] الموصليّات (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الاولى: ص 192.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 115 ب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 3.

[8] المصدر السابق.

[9] الانتصار: ص 154.

[10] الجامع للشرائع: ص 461.

[11] الأعلام (مصنّفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 41، و فيه: «عندهم» و الظاهر أنّه مصحّف «عندنا».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست