responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 530

لضعفها تضعف عن الإيجاب، و الآية إنّما تدلّ على وجوب فعل خير، إذ لا دليل على الاستغراق، و الأصل العدم.

و لا يكفي الصدقة بثمنها عنها لخروجها عن مسمّاها، و لما ورد من أنّ اللّه يحبّ إراقة الدماء له [1]. و لخبر محمّد بن مسلم خصوصا، قال: ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلامان، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، و كان زمن غلاء فاشترى له واحدة و عسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر (عليه السلام): عسرت عليّ الأخرى فأتصدّق بثمنها؟ فقال: لا أطلبها حتى تقدر عليه، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ إهراق الدماء و إطعام الطعام [2].

و لا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر و غيره و لو إلى ما بعد البلوغ، فقال عمر بن يزيد للصادق (عليه السلام): إنّي و اللّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا، فأمره فعقّ عن نفسه و هو شيخ [3]. و قال: كلّ امرئ مرتهن بعقيقته، و العقيقة أوجب من الضحيّة [4]. و في مضمر سماعة: إذا ضحى عنه أو قد ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأه عن عقيقته [5]. و ليحمل خبر ذريح المحاربي عن الصادق (عليه السلام) «قال: إذا جازت سبعة أيّام فلا عقيقة له» [6] على انتفاء الفضل.

و يستحبّ أن يجمع شروط الأضاحي لما في الفقيه من قول الصادق (عليه السلام): يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزيه في الأضحيّة، و إلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة [7]. و في غيره من الأخبار أنّها ليست


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 145- 146 ب 40 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 146 ب 40 من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 145 ب 39 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 143 ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 173 ب 65 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 170 ب 60 من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 485 ح 4714.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست