responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 528

عن الصادق (عليه السلام): أنّ العلّة في الحلق التطهير من شعر الرحم [1].

و في قرب الإسناد للحميري عن عبد اللّه بن الحسن [2] عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) سأله عن العقيقة عن الغلام و الجارية، قال: سواء كبش كبش، و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو ورقا، فإن لم يجد رفع الشعر و عرف وزنه، فإذا أيسر تصدّق به [3]. و قد ورد أنّه إن لم يحلق في السابع سقط الاستحباب [4].

و يكره القنازع و هي [5] أن يحلق بعض الرأس دون بعض، سواء ترك الوسط أو غيره، و لا فرق فيه بين السابع و غيره لإطلاق النصوص [6].

ثمّ يستحبّ أن يعقّ عنه فيه و أمّا ترتّبه على الحلق فغير معلوم.

و يثقب اذنه فاليمنى في شحمتها و اليسرى في أعلاها، كما في خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام) [7] و قوله: مستحبّا متعلّق بهما، و عن بعض العامّة تحريم الثقب للإيلام [8]، فقيد الاستحباب يفيد مخالفته و مخالفة القول بوجوب العقيقة، و يفصل بينهما و بين الختن، فهو واجب في الجملة.

و يستحبّ أن يختنه في السابع للأخبار [9]. و يجوز تأخيره كما نصّ عليه فيها [10].


[1] علل الشرائع: ص 505.

[2] في المصدر: عن جدّه على بن جعفر.

[3] قرب الإسناد: ص 122.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 169 ب 60 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[5] في ن: و هو.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 173 ب 66 من أبواب أحكام الأولاد.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 159- 160 ب 51 من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

[8] الفتح الربّاني: ج 13 ص 129.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 165 ب 54 من أبواب أحكام الأولاد.

[10] المصدر السابق، ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست