responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 527

و أفضل الأسماء و أصدقها ما اشتمل على عبوديّة اللّه تعالى أمّا الأصدقيّة فظاهرة، و قد ورد في الأخبار [1]، و أمّا الأفضليّة فلما سيأتي، و لما فيها من التخضّع و الإقرار بالعبوديّة.

ثمّ الأفضل من جهة التبرّك أسماء الأنبياء و الأوصياء، و منها اسم محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)، و الأئمة (عليهم السلام) فلفظة «ثمّ» لتباين جهتي الفضل لا الترتّب فيه.

و يستحبّ أن لا يجمع بين محمّد و أبي القاسم للنهي و التأدّب معه (صلّى اللّه عليه و آله)، و حرّمه ابن حمزة [2].

و أن لا يسمّيه حكما و لا حكيما بضم الحاء أو [3] فتحها و لا خالدا و لا مالكا و لا حارثا و لا ضرارا للنهي، و كون الأوّل من أسمائه تعالى، و كذا الثاني إن فتحت الحاء، و إشعار الخالد بالخلود و المالك بالملك و الاستقلال في الأمور، و هما كاذبان منافيان للخضوع، و إشعار الأخير بالضرر مع ورود الأمر بالتسمية بالأسماء المستحسنة. و قد قيل: إنّ الأخيرين [4] من أسماء إبليس.

و عن محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): إنّ أبغض الأسماء إلى اللّه تعالى حارث و مالك و خالد [5]. و عن جابر عنه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على منبره: ألا إنّ خير الأسماء: عبد اللّه و عبد الرحمن و حارثة و همام، و شرّ الأسماء: ضرارة و مرّة و حرب و ظالم [6].

ثمّ يستحبّ في السابع أن يحلق رأسه، و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة للنّص و الأخبار شاملة للذّكر و الأنثى. و يؤيّد العموم ما في العلل


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 124 ب 23 من أبواب أحكام الأولاد.

[2] الوسيلة: ص 315.

[3] في ن: و فتحها.

[4] في ن: «الأخير».

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 130 ب 28 من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 131 ب 28 من أبواب أحكام الأولاد ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست