responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 526

و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى قبل قطع السرّة، فإنّه عصمة من الشيطان، فلا يفزع أبدا، و لا يصيبه أمّ الصبيان [1]. و قد ورد فعلهما في السابع أيضا [2]. و قد ورد: أنّ القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة، فلا يصيبه لمم و لا تابعة أبدا [3].

و تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السلام) للأخبار [4] و يكفي الدلك بكلّ من الحنكين للعموم و إن كان المتبادر ذلك الأعلى، و لذا اقتصر عليه جماعة من العامة و الخاصّة.

فإن تعذّر ماء الفرات فماء السماء للنصّ [5]، فإن تعذّر فماء عذب كذا ذكره الأصحاب، و لا يحضرني الآن به خبر، و يمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء على احتمال إضافة العامّ الى الخاصّ.

فإن تعذّر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر و حنّك به لورود التحنيك بالتمر، و كون العسل شفاء مع جعلهما الماء عذبا.

فإذا كان اليوم السابع سمّاه إن لم يسمّه قبله، فهو غاية الأمر المستحبّ فيه التسمية، فالمستحبّ أن لا يؤخّر عنه التسمية، لا أن يؤخّر إليه، لما ورد من استحباب تسمية الحمل.

و كنّاه لقول الباقر (عليه السلام) لعمر بن خثيم: إنّا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم [6]. و مستحبّا يتعلّق بالتسمية و التكنية، و يحتمل الاختصاص بالأخير إشارة إلى تأكّد استحباب التسمية.


[1] مكارم الأخلاق: ص 228.

[2] البحار: ج 104، ص 122.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 137 ب 35 من أبواب أحكام الأولاد ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 137 ب 36 من أبواب أحكام الأولاد.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 138 ب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 129 ب 27 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست