responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 523

بيد من أخذ بالساق. و للأخبار كصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا [1]. و نحوه في حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [2]. و لم يظهر لي مخالف من الأصحاب و أخبارهم، و إنّما ذكر أبو علي: أنّ الحاكم يشترط على الزوجين أن يكون للحكمين الخيار في الإصلاح و التفريق [3]. و ابن حمزة: أنّهما إن استأذنا أوّلا في الأمرين نفذ حكمهما فيهما و إلّا توقّفت الفرقة على الإذن [4]، و الأمر كذلك.

و يلزم الحكم بالصلح و إن كان أحد الزوجين أو كلاهما غائبا حال الحكم لعموم الأدلّة. و في المبسوط: إنّه إنّما ينفذ على القول بالتوكيل لبقاء الوكيل على الوكالة و إن غاب الموكّل، و على القول بالتحكيم فإنّه إنّما ينفذ على الغائب الحكم عليه، و هنا لكلّ منهما حقّ و عليه حقّ [5]. و لأنّ الحكم مشروط بالبقاء على الشقاق، و عند الغيبة ربّما لم يبق.

و لو شرط الحكمان شيئا عليهما أو على أحدهما وجب في اللزوم أن يكون سائغا في الشرع غير مناف للزوجيّة، كأن يسكنها في دار كذا و لا يسكن معها الضرّة، أو تؤجّله بالمهر الحالّ، أو تؤدّيه [6] ما افترضته و نحو ذلك. و إلّا نقض بأصل الشرع إن كان مرغوبا عنه شرعا، كأن لا يتسرّى، أو لا يتزوّج عليها، أو لا يستمتع بها متى أراد، أو لا يسافر بها. أو إن اختار المشروط عليه النقض، كأن تترك [7] له حقّها من النفقة، أو القسمة.

و يشترط في الحكمين العقل، و الحرّيّة، و الذكورة، و العدالة كما في


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 92 ب 12 من أبواب القسم و النشوز ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 89 ب 10 من أبواب القسم و النشوز ح 1.

[3] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7، ص 407.

[4] الوسيلة: ص 333.

[5] المبسوط: ج 4 ص 341.

[6] في النسختين: يؤدّيه، و الصواب ما أثبتناه.

[7] في النسختين: يترك، و الصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست