اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 520
و لو منعها الزوج شيئا من حقوقها الواجبة من نفقة أو قسمة أو نحوهما و من ذلك سبّها و ضربها بلا سبب فهو نشوز منه و لها أن تطالبه و تعظه، فإن نجع و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم.
و للحاكم إلزامه بالأداء و لها ترك بعض حقوقها من نفقة و قسمة و غيرهما استمالة له لأنّها من حقوقها، فلا عليها في إسقاطها، و إن كان لها الرجوع متى شاءت لتجدّد هذه الحقوق كلّ حين.
و يحلّ للزوج قبوله إذا طابت بذلك نفسها، لعدم القهر و انحصار الحقّ فيها، فإذا تركته له حلّ له، و قد قال تعالى «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً»[1] و قد روي أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) همّ بطلاق سودة فوهبت ليلتها لعائشة على أن لا يطلّقها ففعل [2]. و في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الآية فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إنّي أريد أن أطلّقك، فتقول له: لا تفعل إنّي أكره أن تشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كانت سوى ذلك من شيء فهو لك، و دعني على حالي فهو قوله [تعالى] «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً» و هو هذا الصلح [3]. و ما قد يتخيّل من الفرق بين البذل لخوف النشوز أو للنشوز فهو ساقط.
و لكن لو قهرها عليه لم يحلّ له، و هو الظاهر.
و لو منعها شيئا من حقوقها المستحبّة أو أغارها، فبذلت له مالا للخلع صحّ، و لم يكن ذلك إكراها على البذل لما عرفت، و هنا أولى.
و للعامّة وجه بكونه إكراها [4] و قد يكون الشقاق بنشوزهما.
و لو كان النشوز منهما و خشي الحاكم شدّة الشقاق بينهما و التأدّي إلى التسابّ و التهاجر و التضارب أو دوامه، أو «خشي» بمعنى «علم»