responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 519

تعالى «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» [1] و ظاهر النافع جواز الثلاثة عند الخوف [2]. و في المبسوط [3] و المهذّب [4] و التلخيص [5]: أنّ الهجر و الضرب عند النشوز.

و يقتصر في الضرب بل و في الأوّلين على ما يرجو الرجوع به لأنّه إنّما شرع للرجوع و الامتناع عن المنكر، فلا بدّ من الاقتصار على ما يتأدّى به.

و لا يبرح بها أي لا يشتدّ بها و لا يدمي و قد روي أنه يضرب بالسواك [6]، و نحوه قال ابن إدريس و ذلك على جهة الاستحباب، و إلّا فله أن يضربها بالسوط ضرب أدب، لأنّ ظاهر الآية يقتضي ذلك [7] انتهى.

و بالجملة يضربها ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب غير مبرح و لا مدم و لا مزمن، و يفرق على بدنها، و يتّقي الوجه و شبهه من المواضع المخوفة. و في المبسوط قال قوم: يكون الضرب بمنديل ملفوف، أو درّة، و لا يكون بسياط و لا خشب [8].

و لو تلف بالضرب شيء من أعضائها ضمن لأنّه الأصل في الإتلاف، و لخروج الضرب حينئذ عن المشروع، فإنّه إنّما شرع للإصلاح و هو إفساد، مع أنّ الأولى بالزوج العفو عنها و ترك ضربها، لأنّه لمصلحة نفسه، بخلاف تأديب الطفل لأنّه لمصلحته، و فعله أولى. و ربّما يجب، فهو محسن [محض] و «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [9] فلذا لا يضمن إن أتلف، و قد يكون الشقاق بنشوز الرجل.


[1] البقرة: 182.

[2] المختصر النافع: ص 191.

[3] المبسوط: ج 4 ص 337.

[4] المهذّب: ج 2 ص 264.

[5] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 38 ص 483.

[6] تفسير التبيان: ج 3 ص 191.

[7] السرائر: ج 2 ص 729.

[8] المبسوط: ج 4 ص 338.

[9] التوبة: 91.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست