responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 518

و قيل في المبسوط [1] و السرائر [2]: أن يعتزل فراشها و ذكرهما المفيد [3] و جماعة بلفظه «أو» المؤذنة بالتخيير. و قيل: أن يعتزل وطأها. و في تفسير عليّ بن إبراهيم: يسبّها [4]، و قيل: لا يكلّمها و هو مضاجع لها [5]. و لعلّ الكلّ على التمثيل، و العبرة بكلّ ما يتسبّب لرجوعها، و يعدّ في العرف هجرا.

و لا يجوز له ضربها حينئذ ظهر أمارة النشوز، و لما ينشز إجماعا كما في المبسوط [6] و الخلاف [7]، لأنّه لا يجوز العقوبة إلّا على فعل محرّم، فتقدير الآية «وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ» [8]، فإن نشزن فاضربوهنّ، إمّا بأن يراد بالخوف ما يعمّ العلم المستلزم للوقوع، أو بعطف قوله «وَ اضْرِبُوهُنَّ» على جملة المبتدأ و الخبر، فكأنّه قيل: و اللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و اهجروهنّ و اضربوهنّ إن نشزن.

فإن تحقّق النشوز و امتنعت من حقّه جاز له ضربها بأوّل مرّة وفاقا للشيخ [9] و المحقّق [10] لإطلاق الآية، و اشترط فيه في الإرشاد الإصرار [11] وفاقا للمفيد [12] و بني: زهرة [13] و حمزة [14] و إدريس [15] و سعيد [16]، و هو أولى و أحوط اقتصارا في دفع المنكر على أقلّ ما يندفع به و أخذا بالمتيقّن.

و تردّد في التحرير [17] و الأكثر على أنّه لا يجوز شيء من الثلاثة إلّا بعد النشوز، و هو خيرة الإرشاد [18] على حمل الخوف على العلم، كما يقال في قوله


[1] المبسوط: ج 4 ص 338.

[2] السرائر: ج 2 ص 729.

[3] المقنعة: ص 518.

[4] تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 137.

[5] مسالك الأفهام: ج 1 ص 570 س 34.

[6] المبسوط: ج 4 ص 337.

[7] الخلاف: ج 4 ص 415 المسألة 8.

[8] النساء: 34.

[9] المبسوط: ج 4 ص 337.

[10] شرائع الإسلام: ج 2 ص 338.

[11] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 33.

[12] المقنعة: ص 518.

[13] الغنية: ص 352.

[14] الوسيلة: ص 333.

[15] السرائر: ج 2 ص 729.

[16] الجامع للشرائع: ص 478.

[17] تحرير الأحكام: ج 2 ص 42 س 14.

[18] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 33.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست