اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 518
و قيل في المبسوط [1] و السرائر [2]: أن يعتزل فراشها و ذكرهما المفيد [3] و جماعة بلفظه «أو» المؤذنة بالتخيير. و قيل: أن يعتزل وطأها. و في تفسير عليّ بن إبراهيم: يسبّها [4]، و قيل: لا يكلّمها و هو مضاجع لها [5]. و لعلّ الكلّ على التمثيل، و العبرة بكلّ ما يتسبّب لرجوعها، و يعدّ في العرف هجرا.
و لا يجوز له ضربها حينئذ ظهر أمارة النشوز، و لما ينشز إجماعا كما في المبسوط [6] و الخلاف [7]، لأنّه لا يجوز العقوبة إلّا على فعل محرّم، فتقدير الآية «وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ»[8]، فإن نشزن فاضربوهنّ، إمّا بأن يراد بالخوف ما يعمّ العلم المستلزم للوقوع، أو بعطف قوله «وَ اضْرِبُوهُنَّ» على جملة المبتدأ و الخبر، فكأنّه قيل: و اللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و اهجروهنّ و اضربوهنّ إن نشزن.
فإن تحقّق النشوز و امتنعت من حقّه جاز له ضربها بأوّل مرّة وفاقا للشيخ [9] و المحقّق [10] لإطلاق الآية، و اشترط فيه في الإرشاد الإصرار [11] وفاقا للمفيد [12] و بني: زهرة [13] و حمزة [14] و إدريس [15] و سعيد [16]، و هو أولى و أحوط اقتصارا في دفع المنكر على أقلّ ما يندفع به و أخذا بالمتيقّن.
و تردّد في التحرير [17] و الأكثر على أنّه لا يجوز شيء من الثلاثة إلّا بعد النشوز، و هو خيرة الإرشاد [18] على حمل الخوف على العلم، كما يقال في قوله