responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 517

و غيرهما أمره الحاكم إن استعدت إليه أن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها و على حالها من الزوج فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها لوجوب رفع الظلم عليه، و قد يتوقّف الرفع أو يسره عليه.

فإن أراد السفر بها لم يمنعه الحاكم و إن ظنّ إضراره بها، لأنّه حقّ له، و الأصل عدم الإضرار.

و لكن يستحبّ أن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة لحالهما لئلّا يظلمها إن طلبت ذلك أو ما يتضمنه من رفع ظلمه، و ربّما وجب.

و ليس للمولى منع أمته المزوّجة من طلب حقّها من القسمة، و لا منعها من إسقاطه أو هبته لبعض ضرائرها لأنّ الحظّ فيه لها لا مدخل فيه للمولى كما ليس له فسخ النكاح لو رضيت بعنّته أو جنونه أو رضي العبد بما في زوجته من العيوب.

[الفصل السادس في الشقاق]

الفصل السادس في الشقاق و هو مصدر شاقّ على فعال من الشقّ بالكسر، و هو الجانب كأنّ كلّا منهما في شقّ مغاير لما فيه الآخر و هو هنا قد يكون بنشوز المرأة عن طاعته فإذا ظهرت أمارته للزوج بأن تقطّب في وجهه أو تتبرّم بحوائجه أي تسأمها أو تتثاقل في الإجابة و تدافع إذا دعاها لتمتّع أو غيرها.

أو تغيّر عادتها في أدبها معه، كأن كانت تستقبله إذا دخل و تلبّيه إذا دعاها و تخضع له في القول إذا كلّمها فتركت وعظها متدرّجا في مراتبه فإن رجعت، و إلّا هجرها في المضجع، بأن يحوّل ظهره إليها في الفراش كما ذكره الصدوقان [1]، و نسب في المبسوط إلى رواية أصحابنا [2].


[1] المقنع: ص 118، و حكاه عن والده في مختلف الشيعة: ج 7 ص 404.

[2] المبسوط: ج 4 ص 338.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست