responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 510

يقابل عينا أو منفعة، و ليس هذا إلّا مأوى و سكنى. و فيه تردّد لمنع الحصر، و لأنّ عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل له امرأتان فقالت إحداهما: ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أ يجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها فلا بأس [1]. و لذا اقتصر في التحرير على النسبة إلى الشيخ [2]، كما نسب في الشرائع إلى القيل [3].

و على الأوّل فتردّ ما أخذته مع بقاء العين و بدله إن تلف مع الجهل بالحال، و أمّا مع العلم فقد سلّطها على الإتلاف من غير عوض، فلا يأخذ عوضه.

و يقضي الزوج ليلتها لأنّه لم يسقطها عنه إلّا بالعوض، و لم يسلّم لها العوض و للعامّة وجه بعدم القضاء [4].

و لا قسمة للصغيرة لأنّ من لا يستحقّ النفقة لا يستحق القسم. قال في المبسوط: النفقة و القسم شيء واحد، فكلّ امرأة لها النفقة فلها القسم، و كلّ من لا نفقة لها فلا قسم لها [5].

و لعلّ السرّ في انتفاء القسم لها أنّ الحكمة فيه الانس و زوال الحياء و الاستيحاش ليكمل الاستمتاع بها، و الصغيرة لا تقبل الاستمتاع، و للعامّة قول باستحقاق المراهقة [6].

و لا للمجنونة المطبقة مخوفة أم لا كما يقتضيه الإطلاق لانتفاء الإنس في حقّها. و في المبسوط: أنّ الجنون ضربان: جنون يكون فيه تخريق ثياب و وثوب و ضرب و قتل فلا قسم لها، و هو ظاهر للضرر. و آخر أنّها تصرع صرعا أو يعتريها الغشيان فلها القسم [7]. و لم يتعرّض للدائم الغير المخوف.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 85 ب 6 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 40 س 22.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 337.

[4] لم نقف عليه.

[5] المبسوط: ج 4 ص 328.

[6] الفقه على المذاهب الأربعة: ج 4 ص 239.

[7] المبسوط: ج 4 ص 328.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست