اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 51
التفويض هنا، إلّا فيمن رآها، و لقوله (عليه السلام) في الخبر: «و إن كان الزوج لم يرهن كلّهن و لم يسمّ واحدة عند عقدة النكاح فالنكاح باطل» [1] لا لأنّ الرؤية دليل التفويض أو عدمها دليل عدمه، فلا خروج عن مضمون الخبر كما توهّم.
و لا إشكال في الخبر من أنّه يدلّ على أنّ الرؤية كافية في الصحة و الرجوع إلى قول الأب و إن خالف ما نواه الزوج، و عدمها كاف في البطلان و إن توافقا، مع أنّ الرؤية لا مدخل لها في صحة العقد و عدمها، و لا يفيد التعيين، و لا عدمها ينافيه، و لا يفيد ما نزّله عليه المصنف و غيره، لأنّ التفويض إلى الأب إن كفى مع تولّيه القبول من غير أن يقصد معيّنة فلا فرق بين الرؤية و عدمها، فيلزم الصحة على التقديرين، و إن لم يكف بطل على التقديرين، و ذلك لأنّه لا بعد في أن يكون التفويض إلى الولي جائزا في النساء اللاتي رآهن، لأنهنّ تعيّن عنده دون من لم يرهن لكثرة الجهالة، لا أنّ الرؤية دليل على التفويض، و أنّ التفويض جائز مطلقا، على أنّه إن رآى بعضهن خاصّة كان الظاهر تعلّق نيته بمن تعلقت بها الرؤية، و إن تعدّدت فالتفويض في تعيين واحدة منهنّ، فإن ادّعى الأدب غيرهن لم يسمع منه، لظهور خلافه.
إلّا أنّ في المختلف: و التخريج بهذه [2] الرواية: أنّ الزّوج إذا كان قد رآهن كلّهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهنّ و رضي باختياره و وكّل الأمر إليه، فكان في الحقيقة وكيله و قد نوى الأب واحدة معيّنة فيصرف العقد إليها، و إن لم يكن قد رآهن كان العقد باطلا، لعدم رضى الزوج بما يسمّيه الأب و يعيّنه في ضميره، و الأصل في ذلك أن يقول: إن كان الأب قد نوى واحدة بعينها و كان رؤية الزوج، لهن دليلا على الرضا بما يعيّنه صح العقد، و كان القول قول الأب فيما عيّنه، و إلّا فلا [3]. فجعل العمدة هو التفويض و الرؤية دليلا عليه.