اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 500
و للكتابيّة ليلة للإجماع كما في الخلاف [1] و خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه- و لا يبعد أن يكون صحيحا- عن الصادق (عليه السلام) قال: يتزوّج المسلمة على الأمة و النصرانيّة، و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانيّة الثلث [2]. و استدلّ عليه في الخلاف بالإجماع و الأخبار [3]. و قد ورد في الأخبار: أنّ الكتابيّات مماليك للإمام [4].
و البحث في الإسلام و تجدّده كالعتق. و تتساوى الحرّة الكتابيّة و الأمة المسلمة دون الكتابيّة.
فلو كانت تحته حرّة و أمة كتابيّتان انقسمت الليالي عليهما بالثلث و الثلثين.
أمّا لو كانت تحته حرّة مسلمة و أمة كتابيّة فهل للأمة الربع حتّى يكون لها من ستّ عشرة ليالي ليلة و للحرّة أربع؟ فيه تردّد: من الخروج عن النصوص [5].
و جواز اجتماع سببين و أسباب شرعيّة على مسبّب واحد، و حصول التفضيل بالثلث و الثلثين. و من أنّه قضيّة السببين، لأصالة عدم التداخل.
أمّا لو كانت عنده حرّة مسلمة و حرّة كتابيّة و أمة كتابيّة فلا خفاء في أنّ للأمة الربع ليحصل التفاضل، و لعلّه للتصريح بأنّ المساوية لها الأمة المسلمة أعاد هذا الكلام، فكأنّه تفصيل لما أجمله أوّلا. أو الجملة معطوفة على قوله: «لها ليلة و للمسلمة الحرّة ليلتان» و المجموع تفصيل لقوله: «فالكتابيّة كالأمة» فكأنّه قال:
إنّها كالأمة.
و ان كانت تحته حرّتان: مسلمة و كتابيّة فكذا، و إن كانت تحته حرّة كتابيّة و أمة مسلمة تساوتا، فإن كان معهما حرّة مسلمة فللحرّة المسلمة ليلتان