responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 490

الدائمات من الأزواج، و كونهنّ بمنزلة الإماء و المستأجرات، و جواز التمتّع لمن له أربع دائمات على المشهور. و نحو خبر هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) عمّا يقال لمن يتمتّع بها، قال: يقول لها: أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و اللّه وليّي و وليّك، كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما، على أنّ لي عليك كفيلا لتفينّ لي، لا اقسّم لك و لا أطلب ولدك [1] الخبر.

و حكى الحسن قولا بالقسمة لها [2]. و في المختلف: لا أظنّ القائل به أحدا من أصحابنا [3].

و لا قسمة للناشزة إلى أن تعود إلى الطاعة قطع به الشيخ [4] و جماعة، أمّا النشوز بالخروج من المنزل، أو الامتناع من المضاجعة فلا شبهة فيه، و أمّا بغير ذلك فيمكن أن يكون ترك القسمة لها من إنكار المنكر، و أن يفهم من قوله تعالى:

«وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ» [5] على وجه.

و لو سافرت بغير إذنه في المباح أو المندوب فهي ناشزة لحرمته عليها، و تفويتها على نفسها القسم، فلا تستحقّه أداء و لا قضاء.

و لو سافرت بإذنه فلو كان في غرضه وجب القضاء فإنّه الذي فوّته عليها.

و لو كان في غرضها فلا قضاء لأنّها التي فوّتته على نفسها لمصلحتها، و الأصل عدم وجوب القضاء. و استقرب وجوبه في التحرير [6]، و لعموم الأدلّة، و عدم النشوز، و غرضها يشمل الواجب الموسّع و المضيّق، و الوجوب فيه أقوى منه في غيره.

و لو كان يجنّ و يفيق لم يجز له أن تختصّ واحدة بنوبة الإفاقة إن


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 467 ب 18 من أبواب المتعة ح 6.

[2] مختلف الشيعة: ج 7 ص 319.

[3] المصدر السابق.

[4] المبسوط: ج 4 ص 331.

[5] النساء: 34.

[6] تحرير الأحكام: ج 2 ص 41 س 13.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست