اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 490
الدائمات من الأزواج، و كونهنّ بمنزلة الإماء و المستأجرات، و جواز التمتّع لمن له أربع دائمات على المشهور. و نحو خبر هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) عمّا يقال لمن يتمتّع بها، قال: يقول لها: أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و اللّه وليّي و وليّك، كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما، على أنّ لي عليك كفيلا لتفينّ لي، لا اقسّم لك و لا أطلب ولدك [1] الخبر.
و حكى الحسن قولا بالقسمة لها [2]. و في المختلف: لا أظنّ القائل به أحدا من أصحابنا [3].
و لا قسمة للناشزة إلى أن تعود إلى الطاعة قطع به الشيخ [4] و جماعة، أمّا النشوز بالخروج من المنزل، أو الامتناع من المضاجعة فلا شبهة فيه، و أمّا بغير ذلك فيمكن أن يكون ترك القسمة لها من إنكار المنكر، و أن يفهم من قوله تعالى:
و لو سافرت بغير إذنه في المباح أو المندوب فهي ناشزة لحرمته عليها، و تفويتها على نفسها القسم، فلا تستحقّه أداء و لا قضاء.
و لو سافرت بإذنه فلو كان في غرضه وجب القضاء فإنّه الذي فوّته عليها.
و لو كان في غرضها فلا قضاء لأنّها التي فوّتته على نفسها لمصلحتها، و الأصل عدم وجوب القضاء. و استقرب وجوبه في التحرير [6]، و لعموم الأدلّة، و عدم النشوز، و غرضها يشمل الواجب الموسّع و المضيّق، و الوجوب فيه أقوى منه في غيره.
و لو كان يجنّ و يفيق لم يجز له أن تختصّ واحدة بنوبة الإفاقة إن
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 467 ب 18 من أبواب المتعة ح 6.