اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 49
فلو قالت: زوّجت نفسي من فلان و هو غائب فبلغه فقبل و لو فورا لم ينعقد، و كذا لو أخّر القبول مع الحضور بحيث لا يعدّ في العرف مطابقا للإيجاب لتخلّل كلام أو سكوت يخرجهما عن حدّ التخاطب في العقد اختيارا أم اضطرارا، و أمّا التأخير لابتلاع ريق و نحوه فلا يضره.
و في المبسوط: إنّ من العامة من يستحب في العقد خطبتين بأن يقول الوليّ مثلا: «بسم اللّه و الحمد للّه و صلّى اللّه على محمّد رسول اللّه أوصيكم بتقوى اللّه، زوجتك فلانة» فيقول الزوج: «بسم اللّه و الحمد للّه و صلّى اللّه على رسوله أوصيكم بتقوى اللّه قبلت هذه النكاح» قال: و لا أعرف ذلك لأصحابنا [1]. و نحو ذلك في الخلاف [2] فيمكن أن لا يكون قطع بالفساد. و المصنف اقتصر في التذكرة [3] على نقل كلام المبسوط و أقوال العامة.
و لو أوجب ثمّ جنّ أو أغمي عليه قبل القبول بطل قبل بعد الإفاقة أو قبلها، طال الفصل أم لا، و كذا إن تقدم القبول، لبطلان العقود الجائزة بزوال العقل، و هو قبل تحقّق الطرفين جائز، بخلاف ما إذا تخلّل النوم و لم يطل الزمان، فإنّه لا يبطل العقود الجائزة.
و لو زوّجها الوليّ افتقر العقد أو الوليّ فيه اتفاقاإلى تعيينها كما لا بدّ من تعيين الزوج مطلقا إمّا بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك و لو بنحو قوله: بنتي إن اتحدت، أو بالنية المتفقة منه و من القابل، و لا بد من الاتفاق في النية في الجميع، فلو سمى الكبرى باسم الصغرى غلطا، و قبل الزوج ناويا نكاح الصغرى، لم يصح.
فلو زوّجه إحدى ابنتيه بلا تعيين أو هذا الحمل لم يصح أما الأوّل: فظاهر، و أمّا الثاني فلأنّه و إن تعيّن بالإشارة لكنّه غير معلوم التحقّق، و لو تحقّق فلا يعلم ذكر أم أنثى أم خنثى، واحد أم متعدّد.