responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 487

بِالْمَعْرُوفِ» [1] و هو حقّ بخصوصه على الزوج و إن كان حقّا عليها أيضا كما يصرّح به الآن، من جهة عموم وجوب التمكين عليها ممّا له من الاستمتاعات حرّا كان الزوج أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، عاقلا كان أو مجنونا، خصيّا كان أو مجبوبا، و لعلّه أدخله في الخصيّ أو عنّينا أو سليما لعموم الأدلّة، و منها اشتراك الحكمة في القسم و هي الاستيناس و إن خلا عن الاستمتاع.

و لكن يتولّى الوليّ القسمة عن المجنون لرفع القلم عنه [2] فيطوف به على نسائه أو يدعو إليه نساءه، أو بالتفريق بالعدل إلّا أن يتضرّر به، أو لا يؤمن، فإن جار أثم، فإن أفاق فالشيخ قطع بالقضاء [3]، و فيه تردّد، و وجوب تولّيها على الوليّ، لأنّه القائم مقام المولّى عليه فيما له و عليه، فكما عليه الإسكان و إيفاء المهر و النفقة، فكذا عليه القسم ابتداء إن أوجبناه ابتداء، و إلّا فحيث ابتدأ به و هو مفيق، و لأنّه من مصالحه كأصل النكاح، و عدم الوجوب وجه للشافعيّة [4]، لانتفاء الحكمة و هي الاستيناس.

و هو حقّ مشترك بين الزوجين لاشتراك ثمرته و هي الاستيناس، و لأنّ الأخبار توجب استحقاقها، و حقّ الاستمتاع يوجب استحقاقه.

فلكلّ منهما الخيار في قبول إسقاط صاحبه له و عدمه، و لا يتعيّن عليه القبول، ثمّ لا شبهة في استحقاقه مطلقا. و المشهور استحقاقها أيضا كذلك، لإطلاق النصوص [5] و الفتاوى.

و قيل في الشرائع [6] و المبسوط [7]: لا يجب عليه القسمة إلّا إذا ابتدأ بها فله ابتداء أن لا يبيت عند أحد منهنّ، و أمّا إذا بات ليلة عند إحداهنّ


[1] النساء: 19.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدّمات العبادة ح 11.

[3] المبسوط: ج 4 ص 329.

[4] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 140.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 84 ب 5 من أبواب القسم و النشوز.

[6] شرائع الإسلام: ج 2 ص 335.

[7] المبسوط: ج 4 ص 325.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست