اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 485
و ميراثه أي الأب على التقديرين موقوف، إذ لا يدّعيه أحدهما، و على الثاني يعتق عليها، و لا شيء لها و قد يحتمل أن يكون لها منه ما يساوي قيمة الأمّ، فيعتق عليها ذلك و يبقى الباقي موقوفا.
و ميراثه لها فإنّها و إن لم تدّعه إلّا أنّ الحكم بعتقه عليها يستلزم الحكم بملكها له، و هو يستلزم كون الميراث لها و إن أنكرته. و قيل بالوقف فيه أيضا، لاشتراك العلّة، و هي الإنكار.
و الجواب: أنّ العلّة ليست مجرّد الإنكار، بل هو مع عدم الحكم شرعا بملكها له، و لو سلّم فإنّما يؤثّر إذا لم يعارضه أقوى منه. و الفرق بينه و بين العتق حيث حكمنا به مع إبطالنا لكونه صداقا بيمينها تغليب الحرّيّة و إن كان إنكاره لملكه له بالذات و بصريح اللفظ، بخلاف إنكارها الميراث، فإنّه من توابع إنكارها الملكيّة، و إنّ قضية الحكم هنا الملكيّة و هناك العدم. و على القول بالوقف قيل: إنّه إنّما يوقف ما زاد منه على قيمة الأمّ لاتفاقهما على استحقاقها ذلك، و هو ممنوع.
و إذا اختلف الزوج و الوليّ للزوجة فكلّ موضع قدّمنا فيه قول الزوج مع اليمين يقدّم هنا سواء وجّه الدعوى إلى الوليّ أو المولّى عليه و يتولّى الوليّ إحلافه لكمال الحالف، و قيام الوليّ مقام المولّى عليه.
و كلّ موضع قدّمنا فيه قولها مع اليمين صبر حتّى تكمل و تحلف، أمّا لو ادّعى التسليم إلى الوليّ أو الوكيل له أو لها إن كانت كاملة فإنّ اليمين عليهما لتوجّه الدعوى إليهما، فلا جهة للصبر إلى كمالها، و كذا لو ادّعى عليهما الإصداق، فإنّه جزء العقد الذي يتولّيانه.
و ورثة الزوجين كالزوجين فيما يتعلّق بنكاحهما، فكلّما قدّم قول الزوج قدّم قول ورثته و بالعكس إلّا أنّ يمين الورثة على نفي فعل مورّثهم إنّما هي على نفي العلم لعدم إمكان العلم بنفي فعل الغير غالبا، فلا يحلفون إلّا إذا ادّعى عليهم العلم، و لا يترتّب على يمينهم إلّا ما يترتّب على سائر الأيمان على نفي العلم.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 485