responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 478

و بالجملة، فقد وقع التصرّف في الموهوب بدفع المتبرّع عنه أي عن الأجنبيّ، فكأنّه الذي تصرّف فيه، و لا رجوع في الموهوب إذا تصرّف فيه بالنقل عن الملك و إن عاد بسبب جديد.

و أمّا القبض المتمّم للهبة فقد وقع في ضمن الدفع، فكان الدافع وكيل في القبض و النقل.

و يحتمل كون التصرّف مصدرا، و يدفع مضارعا، أي لأنّ الدفع إليها تصرّف يدفع المتبرّع، و هو الدافع عنه- أي عن المدفوع- فإنّه تصرّف عن الأجنبيّ الموهوب منه، فهو كتصرّفه، و تصرف المتّهب بدفع الواهب عن الموهوب.

و لو قال الأب: دفعت المهر عن الصغير لأرجع به عليه قبل قوله إن كان موسرا أو صرّح في العقد بنفي الضمان عن نفسه لأنّه أمين عليه أي على الولد، لتفويض أموره في ماله و غيره، مع أصالة عدم التبرّع، فله أن يرجع بمثله في ماله صغيرا، و أن يطالبه به إذا بلغ، لأنّ كلّ ما فعله بالولاية فهو ماض عليه ما لم يعلم مخالفته المصلحة.

و لو طلّق الزوج- و يجوز على بناء المجهول أي أوقع الطلاق- قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر أي إذا زوّج ابنه الصغير المعسر و لم يدفع المهر حتّى بلغ و طلّق قبل الدخول سقط النصف عن ذمّة الأب و الابن و هو ظاهر. و لم يكن للابن مطالبة الأب بشيء لأنّه بضمانه تمام المهر للمرأة لا يثبت للابن عليه شيء، و إنّما ينتقل إليه المهر بدفعه عنه إليها، كما أنّ المديون لا يطالب الضامن عنه بشيء إذا أبرأه المضمون له.

نعم إن كان المهر عينا للأب ملكتها المرأة بالإصداق و إن لم يقبضها، فإذا طلّقها يرجع إليه لا إلى الأب نصفها.

و لو كان الولد معسرا بالبعض من المهر ضمنه الأب خاصّة للأصل من غير معارض.

و لو تبرّأ الأب في العقد من ضمان العهدة صحّ و لم يضمن

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست