responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 473

فتتعلّق الهبة بنصفي النصيبين، فالنصف الباقي بمنزلة ما تلف نصفه و بقي النصف.

و يظهر من المبسوط [1] احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصّة، لأنّه لمّا تعلّقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلّقت بنصفي النصيبين، فإنّما يملك من نصيبها النصف و هو الربع، و استعجل نصف نصيب نفسه، و إنّما بقي له النصف الآخر من نصيبه و هو الربع. و يحتمل التخيير بين بذل تمام النصف الباقي و عين نصفه مع بدل نصفه الآخر دفعا للضرر بتبعّض الصفقة.

و لو خالعته على النصف فإن قيّدته بالنصف الذي يبقى لها بعد الطلاق فلا كلام، و إن أطلقت انصرف إلى ما تملكه بعد الطلاق، ففي التقديرين إذا تمّ الخلع ملك الزوج تمام المهر. و الفرق بينه و بين الهبة أنّه بذل على الطلاق المنصّف للمهر، فهو تمليك بعد الطلاق. و للشافعيّة وجه بالشيوع في نصفي النصيبين [2].

[الفرع التاسع]

التاسع: لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط، رجع في البدل إن جعلناه مضمونا كالمبيع إذا تلف في يد المشتري بعد الفسخ، للاشتراك في أنّ قبضها له بعقد معاوضة و قد انفسخ الآن، و يؤيّده التسمية بالأجر في قوله تعالى: «وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [3].

و إن جعلناه أمانة في يدها كالموهوب في يد الموهوب منه بعد الرجوع في الهبة، و يؤيّده التسمية بالنحلة في قوله تعالى: «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً» [4] و إنّ الطلاق لو كان فسخا للمعاوضة لرجع بتمام المهر فلا رجوع، و هو أوجه.

و لو تلف في يدها بعد رجوع الكل أو النصف إليه بالفسخ منها للنكاح بعيب أو ردّة فهو مضمون عليها لأنّ ذلك أي الفسخ و الرجوع إليه ليس إلّا ترادّ العوضين فإنّ فسخها ليس كالطلاق في إيقاع أمر مملّك


[1] المبسوط: ج 4 ص 310.

[2] مختصر المزني: ص 183.

[3] النساء: 25.

[4] النساء: 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست