اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 471
و إطلاق ما دلّ على تمليك الطلاق نصف الصداق، و للإجماع فيما عدا الإبراء كما في الخلاف [1] و المبسوط [2] و الأخبار كخبر شهاب بن عبد ربّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردّتها عليه و قالت: أنا فيك أرغب منّي في هذه الألف هي لك فتقبّلها منها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال:
و مضمر سماعة: أنّها إذا جعلته في حلّ من صداقها و خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت عليه نصف الصداق [4].
و لا فرق عندنا بين ما إذا قبضته ثمّ وهبته أو لا، و للعامّة قول بعدم الرجوع [5] لكون الهبة تعجيل حقّه. و آخر بالفرق بين ما إذا قبضته و ما لم تقبضه.
و كذا لو خلعها به أجمع قبل الدخول رجع بنصف القيمة، لتملّكه تمام المهر بالبذل كما لو وهبته إياه و له النصف بالطلاق، و لا يشكل بأنّ التملّك لا يتمّ إلّا بتمام الخلع الذي هو الطلاق، لاختلاف الأسباب الموجب لاختلاف المسبّبات، فإنّ كلّا من الطلاق قبل الدخول و البذل مملّك، و الأوّل يملّك النصف، و الثاني تمام ما تراضيا به.
و يحتمل في الإبراء عدم رجوعه عليها بشيء كما يظهر من المبسوط [6] و الجواهر [7] و إن قوّى الشيخ الأوّل لأنّه إسقاط حقّ المطالبة بما في الذمّة لا تمليك ليكون بمنزلة الإتلاف، فلا يكون له بالطلاق إلّا نصف ما في الذمّة، لأنّه المفروض بلا تلف، و لا يمتنع توارد سببين فصاعدا من الأسباب الشرعيّة على مسبّب واحد، فله النصف بالإبراء و بالطلاق جميعا، و النصف الآخر بالإبراء وحده، و الأصل البراءة من نصف المثل أو القيمة أو لمّا كان إسقاطا