responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 469

خلّا في يدها قبل الإسلام أو بعده رجع بنصفه لأنّه عين ماله و إن تغيّر في صفة له، و لأنّك قد عرفت فيما سبق القول بأنّ الخلّ مثل الخمر، فإذا لم يكن له أخذ الخمر أخذ الخل، فهنا أولى.

و يحتمل عدم الرجوع بشيء من العين أو المثل أو القيمة للزيادة في يدها فسقط حقّه عن العين، و كلّما سقط حقّه عن العين كان له أقلّ القيم من حين العقد إلى حين القبض إن كانت له قيمة و قد كان خمرا لا قيمة له فسقط حقّه من القيمة أيضا. و قد يحتمل أن يكون له نصف قيمة الخمر عند مستحلّيها.

فعلى الأوّل لو تلف الخلّ قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله لأنّه لو كان باقيا رجع إلى نصف العين، فإذا تلف انتقل إلى البدل.

و احتمل عدمه بأن لا يكون له شيء لأنّه أي الصداق التالف إنّما يعتبر بدله يوم القيمة و هو من الإصداق إلى القبض و لا قيمة له حينئذ لكونه خمرا، و لا عبرة بمثله حينئذ، لأنّه لا يملك.

و لو رجع خلّا بعلاجها لا بنفسه فعدم الرجوع في العين أظهر لحدوث الزيادة التي هي الماليّة باختيارها فلا تجبر على التسليم.

و لو صارت خلّا في يده ثمّ طلّقها و هو في يده فلها النصف منه لأنّ يده يدها، و قد زال المانع من قبضه.

و يحتمل أن لا يكون لها إلّا نصف مهر المثل، لانتفاء القبض و قد ترافعوا إلينا قبله أي أسلما أو أسلم أحدهما فإنّه يستلزم الترافع إلينا و لو مجازا فبطل كون العين مهرا، لأنّه حكم مثله إذا جعل مهرا و وجب مهر المثل أو القيمة عند المستحلّين، خصوصا إذا لم تسلم الزوجة، لتصريحه سابقا بقوّة احتمال الرجوع إلى القيمة عند المستحلّين إذا ترافع إلينا الذمّيّان قبل القبض.

[الفرع الرابع]

الرابع: لو أصدق تعليم سورة فطلّق قبل الدخول فإن كان علّمها رجع بنصف الأجرة، و إلّا يكن علّمها شيئا منها رجعت به أي بنصف

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست