responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 465

مشغولة بالإبقاء إلى الجذاذ، لزوال المانع من الرجوع فيها حينئذ بخلاف الزيادات المتصلة التي لا تزول. و قيل: لا، لأنّها لا تأمن أن يرجع عليها فيما بذله في وقت يضرّ بها، و في المبسوط [1] نقل القولان من غير ترجيح.

و لو طلب قطع الثمرة قبل الإدراك ليرجع في العين أو يقول: أنا أصبر إلى الجذاذ و أرجع بعده لم يجب إجابته ففي الأوّل لأنّ الثمرة في الأصل بحقّ لها، و في الثاني لتضرّرها بالتأخير كما عرفت.

و لو طلبت منه الصبر في الرجوع لم يجبر عليه لتعجيل حقّه و انتفاء الضرر عليها، و نسبه في المبسوط إلى قوم [2] و لم يفت بشيء.

و كذا الأرض لو حرثتها و زرعتها في جميع ما ذكر إلّا أنّه لا يحتمل هنا أن يجبر على القبول لو بذلت نصف المجموع لظهور انفصال البذر و النبات من الأرض، و لنقصان الأرض من وجه، و الظاهر أنّه أراد بالحرث إلقاء البذر و بالزرع التنمية كما هو الصحيح في اللغة و الواو بمنزلة «أو»، فأراد أنّه لا فرق إذا طرحت البذر بين أن ينمو أو لا، للاشتراك في انفصال الزيادة، فلا يتوهّمن اتصالها عند النموّ. و يجوز أن يكون أراد بالحرث الكرب و بالزرع إلقاء البذر أو التنمية، و الواو بمنزلة «أو» أيضا.

و يكون عدم الإجبار على القبول في الحرث إذا نقصت به الأرض، لكن لا يلائمه بذل نصف المجموع. و قطع في التحرير بإجباره على القبول [3] وفاقا للمبسوط [4]، لاتصال الزيادة.

و يجوز أن يريد بالواو معناها، و يريد ذكر مثال يشتمل على زيادة متّصلة هي الكرب، و اخرى هي الزرع أي إلقاء البذر فيها أو نموّه أو على زيادة هي الزرع و نقصان هو الكرب.

و يجوز إرادة الزرع باللفظين، فكثيرا ما يراد بالحرث، لكن التأسيس أولى من التأكيد.


[1] المبسوط: ج 4 ص 280.

[2] المبسوط: ج 4 ص 280.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 37 س 3.

[4] المبسوط: ج 4 ص 280.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست