responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 450

ثمّ المطلق إن كان قد دفع إليها المهر استعاد نصفه سواء أخرجناه عن ملكه بالعقد أم لا فإن كان قد تلف فنصف مثله أو نصف قيمته أو قيمة نصفه فإن اختلفت القيمة في وقت العقد و القيمة في وقت القبض لزمها الأقلّ من القيم من حين العقد إلى حين التسليم لما عرفت من أنّها ملكته بتمامه بالعقد، و أنّ الزيادة لها، و ليس النقصان عليها، فإنّه ليس مضمونا عليها للزوج، لأنّه ملكها خصوصا و لم يسلّم إليها، فإن زادت حين التسليم لم تستحق الزيادة، و إن نقصت حينه لم تضمن له النقصان و إن نقصت في البين ثمّ زادت فالزيادة متجدّدة فهي لها، غير مستحقّة له، و لا اعتبار بالنقصان بعده، لتعلّق حقّ الاستعادة به حين التسليم.

و إن تعيّب قيل في الإصباح [1]: يرجع في نصفه القيمة لأنّ العين بتعيّبها كالتالفة، فإن اختلفت فأقلّ ما بين العقد و القبض.

و في المبسوط [2] و الجامع [3]: له أن يرجع فيه لما ذكر، و أن يرجع في نصف العين بلا أرش، لأنّ الرجوع إلى القيمة لكونها أقرب الأشياء الى العين، فالعين أولى. و لقوله تعالى «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» [4] و هي عين المفروض، و إن تعيّبت و لمّا كان التعيّب في ملكها لم تضمن الأرش. و لم يصرّحا بنفي الأرش، لكن لمّا لم يتعرّضا له فظاهر هما النفي.

و في المهذّب [5]: إنّ العيب إن كان منها أو من اللّه تخيّر بين أخذ نصفه ناقصا و أخذ القيمة يوم القبض، و إن كان من أجنبيّ تعيّن أخذ القيمة يوم القبض، فإنّه إن كان من أجنبيّ استحقّت عليه الأرش، فكان المهر هو الموجود مع الأرش، فالنقصان محسوب فيكون كالتالف، و إن كان منها أو من اللّه لم يحسب النقصان، فكانت العين كالتامّة من وجه و التالفة من آخر، و اعتبار قيمة يوم القبض، لأنّه يوم تعلّق حقّ الاستعادة به.


[1] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 18 ص 339.

[2] المبسوط: ج 4 ص 277.

[3] الجامع للشرائع: ص 440.

[4] البقرة: 237.

[5] المهذّب: ج 2 ص 208.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست