اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 447
و رقيقا فولدت عندها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان ساق إليها ما ساق و قد حملت عنده فله نصفها و نصف ولدها، و إن كانت حملت عندها فلا شيء له من الأولاد [1].
و لها التصرف فيه قبل قبضه لتسلّط الملّاك على أموالهم، و منعها منه الشيخ في الخلاف [2] لعدم الدليل عليه، كما دلّ الإجماع عليه بعد القبض، و ضعفه ظاهر ممّا عرفت، و لنهيه (صلّى اللّه عليه و آله) عن بيع ما لم يقبض [3]. و هو مع التسليم لا يدلّ على الفساد.
و يمكن حمله على الكراهة، و لا يفيد النهي عن سائر التصرّفات، و لا يملّكها أبو علي بالعقد إلّا النصف [4] لظاهر عدّة من الأخبار، كخبر محمّد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها [5]. و خبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يوجب المهر إلّا الوقاع [6].
و الوجوب ظاهر في الثبوت و الاستقرار، و لأنّ أبا بصير في الصحيح سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف و له غلّة كثيرة ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان، إلّا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شيء ترضى منه فإنّه أقرب للتقوى [7].
و يجوز أن يكون الغلّة من زرع يزرعه الرجل، و أن يكون الصداق هو البستان دون أشجاره، و على التقديرين، فليست الغلّة من نماء المهر فيختصّ بالرجل، فالأمر بدفع النصف منها محمول على الاستحباب، كما يرشد إليه قوله (عليه السلام): فإنّه
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 43 ب 34 من أبواب المهور ح 1.