responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 446

الحكم، و لا أثر لموت المحكوم عليه، كيف و قد نصّ في الخبر [1] بعد ما ذكر على أنّ له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية، بخلاف الموت فلا بدّ من الحمل على موت الحاكم جمعا بين طرفيه و بينه و بين الأصول.

و الثاني بعدم الفارق بين الموتين.

و قيل في السرائر [2]: ليس لها أحدهما أمّا المهر فلما مرّ، و أمّا المتعة فلاختصاصها بالطلاق، و الأصل.

[الفصل الرابع في التنصيف]

الفصل الرابع في التنصيف للمهر و العفو عنه إذا دخل الزوج و يتحقّق بالوطء قبلا أو دبرا لا بما يقوم مقامه من إنزال بغير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة كما قاله أبو علي [3] و لا بالخلوة كما سيأتي استقرّ استحقاق المرأة كمال المهر بالإجماع و النصوص [4]. و أمّا عدم الاستقرار بالمقدّمات أو الخلوة فلما سيأتي.

و تملك الجميع بالعقد وفاقا للمشهور، لأنّه شأن المعاوضات، و لأنّه يملك البضع به فتملك هي المهر، و لإطلاق «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ» [5] و يؤكّده إضافة الصدقات إليهنّ الدالّة على الاختصاص بهنّ، و لما دلّ من الخبر [6] على كون النماء لها كما سيظهر الآن.

و النماء المتصل و المنفصل و الزيادة عينا أو صفة أو هما أو قيمة لها، سواء كان طلّقها قبل الدخول، أو لا كما نصّ عليه في خبر عبيد ابن زرارة قال للصادق (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة أمهرها مهرا فساق إليها غنما


[1] المصدر السابق.

[2] السرائر: ج 2 ص 587.

[3] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 140.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 65 ب 54 من أبواب المهور.

[5] النساء: 4.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 43 ب 34 من أبواب المهور.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست