responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 396

ثمّ إن كان الغارّ هو الوكيل لها أو له رجع بالجميع و إن كانت الغارّة هي أو هي الغارّة فكذلك يرجع بالجميع من غير استثناء مهر المثل، أو أقلّ ما يتموّل، لأنّها لا تملك شيئا عوضا عن بعضها.

و تتبع به الزوجة بعد العتق لا على سيّدها لأنّه ليس برجوع في غير المهر، لأنّ المهر استحقّه السيد بوطء أمته و رجوعه إنّما يكون بمثل ما غرمه للمولى في ذمّتها. و لو حصل الغرور منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا، و نصفه عليها تتبع به بعد العتق، و إن كان سيّدها رجع عليه بجملة ما أعطاه من المهر أو مع استثناء أقلّ ما يتموّل أو مهر المثل.

و لو أولد كان الولد رقّا لمولاه إن كان المدلّس سيّدها أو أذن لها في التزويج مطلقا أو في التزويج به بخصوصه أو بأيّ عبد كان، لأنّه على كلّ من التقادير أذن لها في النكاح، و مولاه لم يأذن له في نكاحها، فإنّه إنّما أذن في نكاح الحرّة، و قد مرّ أنّ الولد لمن لم يأذن من الموليين و إن لم يأذن سيّدها و لا دلّس كان الولد بين الموليين.

و استشكل من وجهين:

الأوّل: إنّ مولاه ربّما أذن له في نكاحها بخصوصها بشرط الحرّيّة أو لا بشرطها، فيدخل في عموم مسألة كون الولد بين الموليين إذا أذناه، و لا يفيد التخصيص اشتراط الحرّيّة بل الظاهر حينئذ، و إذا اذن في إنكاح أيّة امرأة بشرط الحرّيّة في عموم مسألة أن يكون الولد حرّا كما اختير في المبسوط [1]، [و اقتصر في التحرير [2] على نقله] [3] و كذا إذا أذن له في النكاح مطلقا، فإنّه دخل على أن يتزوّج بحرّة، و بالجملة فعدم الإذن من مولاه هنا لا جهة له.

و الثاني: أنّ مولاها إذا أذن لها في نكاح أيّ عبد أو هذا العبد و هو يعلم أنّه عبد فلا جهة لحرمانه من ولدها.


[1] المبسوط: ج 4 ص 256.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 30 س 22.

[3] لا يوجد في ن.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست