responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 39

و قد وقع الخلاف في التيمم بغير التراب، و لذا خصّ التراب بالذكر، و يجوز كونهما خاصّتين مطلقتين على الوجه المتقدّم.

و من الكرامات أنّه جعلت أزواجه أمهات المؤمنين بنصّ الآية [1]. بمعنى تحريم نكاحهنّ على غيره و احترامهن سواء فارقهن بموت كالتسع المعروفات أو فسخ كالتي فسخ نكاحها بالبرص أو طلاق كالتي استعاذت منه، لشمول الأزواج لهن لا لتسميتهنّ أمّهات و لا لتسميته (صلّى اللّه عليه و آله) و أبا و لا لجواز النظر إليهن و الخلوة بهن، و لا آباؤهن و أمّهاتهن أجداد المؤمنين، و لا إخوانهن أخوالهم، و لا بناته أخواتهم.

و بعث إلى الكافة من الثقلين.

و من الكرامات الخاصة بالنسبة إلى الأنبياء بل مطلقا أنّه بقيت معجزته و هي القرآن إلى يوم القيامة و هو متضمّن لخواصّ:

إحداها: أنّ له معجزة من جنس الكلام.

و الثانية: بقاء المعجزة بعده.

و الثالثة: بقاء الكتاب من غير تحريف.

و جعل خاتم النبيّين و نصر بالرعب، و ذلك أنّه كان العدوّ يرهبه من مسيرة شهر، و جعلت أمّته معصومة لقوله تعالى «وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً» [2]. و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): لا تجتمع أمّتي على ضلالة [3]. و هذه الخاصة إنّما تتم عند العامة، لأنّ الإمام في كلّ امّة لا يكون إلّا معصوما عندنا، و غير الإمام ليسوا معصومين، فلا فرق عندنا بين أمّته و سائر الأمم، و قد يوجّه بأنّها معصومة من العذاب في الدنيا.

و خصّ بالشفاعة لنحو ما مرّ من الخبر.


[1] الأحزاب: 6.

[2] البقرة: 143.

[3] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1303 ح 3950.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست