فانّ المعهود من الزمانة ما يؤدّي إلى الإقعاد، و الوصف بالظهور يدلّ على العدم مع الخفاء فضلا عن العرج الذي لا يبلغ الإقعاد، بل الظاهر من الزمانة الغير الظاهرة ذلك. هذا مع كون الخيار خلاف الأصل و الاحتياط، و وقوع الخلاف في مطلق العرج، فلنقتصر منه على هذا النوع منه و كونه نوعا منه، لأنّ العرج في الأصل هو الميل، و انّما سمّي به الآفة المعهودة لميل الرجل أو عضو منها عن مكانه أو عن الاستقامة في المشي و نحوه، و الميل متحقّق في الإقعاد.
و الأكثر على إيجابه الخيار، من غير تقييد للإطلاق في نحو صحيح داود بن سرحان المتقدم، و عدم صلاحيّة هذا الخبر للتخصيص. و قيّده في التحرير [2] و المختلف بالبيّن [3] وفاقا للسرائر، و نسب فيه إلى الأصحاب [4] و لعلّ المراد به ما يسمّى في العرف عرجا [5]. و كلام المبسوط [6] و الخلاف [7] و المهذّب [8] و المقنع [9] يعطي عدم الفسخ للأصل، و الاحتياط، و ما حصره من الأخبار [10] في غيره.
و أمّا الرتق، فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر كلّا أو بعضا و يوجب الخيار في المشهور مع منع الوطء رأسا و لم يمكن إزالته و هو حال عن فاعل المنع أو معطوف على المنع بالتأويل إلى المفرد.
أو أمكن و امتنعت لكونه كالقرن أو أولى، و لقوله (عليه السلام) فيما تقدّم من صحيح أبي الصباح في القرناء: «هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها،
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العيوب و التدليس ح 5.