اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 368
فقد رضي بها، و إن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلّق [1].
و لا ينافيه آخر الخبر، فإنّ المجامعة يجوز أن لا يكون في القبل أو لا يكون بحيث تغيب الحشفة.
و يقوى إثبات الخيار مطلقا وفاقا لإطلاق الأكثر، و نصّ المحقّق [2] لعموم الأخبار [3] حتّى خبر عبد الرحمن الذي سمعته آنفا. و يمكن القول باشتراط عدم التمكن من كمال المجامعة لحصول الضرر، و كونه المفهوم من خبر أبي الصباح هذا، و يمكن تنزيل كلام الكلّ عليه فيرتفع الخلاف.
و أمّا الإفضاء، فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و مخرج الحيض كما هو المعروف، و لا خلاف في الردّ به، و ينصّ عليه نحو صحيح أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا دلست العفلاء نفسها و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق [4].
و يمكن أن تردّ المفضاة بذهاب الحاجز بين مخرجي الحيض و الغائط بطريق الأولى.
و أمّا العمى، فالأظهر من المذهب أنّه موجب للخيار و حكى عليه المرتضى [5] و ابن زهرة الإجماع [6]، و يدلّ عليه نحو صحيح داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال:
تردّ على وليّها [7]. و نسبه الشيخ في الخلاف [8] و المبسوط إلى بعض الأصحاب [9] و هو يشعر بالمنع و دليله الأصل، و الاحتياط، و انتفاء الضرر، و الحصر في الأربعة
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 598 ب 3 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.