responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 368

فقد رضي بها، و إن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلّق [1].

و لا ينافيه آخر الخبر، فإنّ المجامعة يجوز أن لا يكون في القبل أو لا يكون بحيث تغيب الحشفة.

و يقوى إثبات الخيار مطلقا وفاقا لإطلاق الأكثر، و نصّ المحقّق [2] لعموم الأخبار [3] حتّى خبر عبد الرحمن الذي سمعته آنفا. و يمكن القول باشتراط عدم التمكن من كمال المجامعة لحصول الضرر، و كونه المفهوم من خبر أبي الصباح هذا، و يمكن تنزيل كلام الكلّ عليه فيرتفع الخلاف.

و أمّا الإفضاء، فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و مخرج الحيض كما هو المعروف، و لا خلاف في الردّ به، و ينصّ عليه نحو صحيح أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا دلست العفلاء نفسها و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق [4].

و يمكن أن تردّ المفضاة بذهاب الحاجز بين مخرجي الحيض و الغائط بطريق الأولى.

و أمّا العمى، فالأظهر من المذهب أنّه موجب للخيار و حكى عليه المرتضى [5] و ابن زهرة الإجماع [6]، و يدلّ عليه نحو صحيح داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال:

تردّ على وليّها [7]. و نسبه الشيخ في الخلاف [8] و المبسوط إلى بعض الأصحاب [9] و هو يشعر بالمنع و دليله الأصل، و الاحتياط، و انتفاء الضرر، و الحصر في الأربعة


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 598 ب 3 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 320.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب و التدليس.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 596 ب 2 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[5] الناصريّات: ص 337 المسألة 158.

[6] الغنية: ص 354.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 594 ب 1 من أبواب العيوب و التدليس ح 9.

[8] الخلاف: ج 4 ص 346 المسألة 124.

[9] المبسوط: ج 4 ص 249.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست